فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٩ - الوجه الأول التعامل بالنقد مرآتيا و ذاتيا
و سبعة و نصف بدينار؟ قال: اذا دفع إليه الورق بقدر الدنانير فلا يضره كيف كان الصروف فلا بأس. [١]
و ظاهر مفادها هو حصول التهاتر في الدين إذا كان مقدار ما أخذه الدائن من ورق نقد الفضة بقدر الدنانير بحسب سعر يوم القبض و مقتضاه ملاحظة القيمة المالية للدنانير يوم حصول التهاتر و هو يوم اداء الدين لا ملاحظة القيمة المالية لها يوم استقراضها، و لازم ذلك نفي ضمان التضخم لكن كما تقدم في الروايات السابقة ليس فيها اطلاق لصورة تسبيب المدين لذلك بتأخيره.
٢- موثق أو صحيح اسحاق بن عمّار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السّلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضا دنانير و بعضا دراهم، فاذا جاء يحاسبني ليوفيني يكون قد تغير سعر الدنانير، اي السعرين احسب له، الذي كان يوم اعطاني الدنانير، او سعر يومي الذي أحاسب؟ فقال: سعر يوم اعطاك الدنانير، لانك حبست منفعتها عنه. [٢]
و ظاهر المفاد انّ السعر أي القيمة المالية التي تشتغل به ذمة المدين للدائن هو السعر و القيمة يوم القرض و يوم اعطاء الدائن الدنانير فمهما حصل تغير و تضخم في سعرها القيمي فلا يتلف ذلك
[١] . ب ٩/ ابواب الصرف/ ح ١.
[٢] . نفس المصدر/ ح ٢.