فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٨ - (مسألة ٤٣) لا يجوز تلقيح المرأة بماء الرجل الأجنبي
ابراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن علي بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
إنّ أشد الناس عذابا يوم القيامة رجلا أقرّ نطفته في رحم يحرم عليه. [١]
أما سند الرواية فلا توقّف فيه إلا في (علي بن سالم) و هو و إن لم يرد فيه توثيق إلا أنه قد روى عنه يونس بن عبد الرحمن في عدّة أبواب و روى عنه عثمان بن عيسى كما في هذا الطريق و هو من أصحاب الاجماع و وقع في طريقة مشيخة الصدوق و روى عنه علي بن أسباط الثقة و حسين بن يزيد النوفلي الثقة- على الأصح- و لم يرد فيه طعن و هذا المقدار يثبت الحسن و إن لم يكن بدرجة الوثاقة بل الأظهر انّه البطائني الملعون لكن ذلك لا يوجب طرح روايته مطلقا بل التفصيل في ما يروى عنه أيّام استقامته فيؤخذ و ما يروي عنه أيّام انحرافه فيطرح و تمييز ذلك بالراوي عنه إذا كان إماميا بخلاف ما إذا كان واقفيا و هاهنا الراوي عنه و إن كان عثمان بن عيسى الذي كان واقفيا بل قد يعدّ من رؤساء الوقف إلا أنه تاب و بعث بالمال الذي كان لديه من مال موسى بن جعفر عليه السّلام إلى الرضا عليه السّلام و من ثم قد عدّ من أصحاب الاجماع أي من أجمعت الأصحاب على تصحيح ما يصح عنه.
و رواية الصدوق:
[١] . ب ٤/ ابواب النكاح المحرم/ ١.