فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٧٠ - (مسألة ٤٢) يجوز قطع عضو من بدن ميّت كافر أو مشكوك الاسلام للترقيع ببدن المسلم
ميتة نجس العين نجاسته من باب الكلبية مثلا لا من باب الموتان، بخلافه فلذا بمجرّد دبيب الحياة في هذا العضو الثاني ينتفي عنه عنوان الميتة و أمّا عنوان الكلبية فقد يكون باقيا.
و فيه: انّه لا وجه للتفرقة و تبدل الموضوع في كلا المقامين محرز التحقق بعد تعلّق مراتب النفس الانساني النازلة بكل منهما.
مسألة: هل موت المخّ مع بقاء حياة القلب يعدّ موتا حقيقيا فيحكم عليه بأحكام الموتى أم لا؟
قد اصطلح أخيرا في علم الطب على تسمية موت المخّ بالموت الحقيقي، اذ يمتنع عود الحياة إلى الانسان أو الحيوان لموت المخّ و تحدث هذه الحالة كما في الجلطة الدماغية أو كما في رمي الحيوان بالرصاص في مخه مثلا.
و قد يقرّب دعوى الأطباء هذه بأنّ هذه الحالة في الانسان أو الحيوان هي نظير ما يحصل في الذبيحة من الحيوان حيث يشاهد في بعض الموارد انّ قلب الحيوان ينبض إلى مدة مديدة بل قد يلاحظ ذلك في بقية أعضائه كاليدين و الرجلين إلا انّه مع ذلك يقال انّ الحيوان ميت، و يقرّبون دعواهم تلك أيضا بأنّ كلّ حياة البدن مرتبط بتدبير الدماغ و المخ فإذا انقطعت الاوامر الصادرة من خلايا المخ إلى تلك الأعضاء انقطعت برامج تلك الأعضاء في مسيرة حياة الخلايا من التغذية و النمو و غيرهما من أفعال الأعضاء. و بعبارة أخرى: انّ لكل