فقه الطب و التضخم النقدي - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٦٩ - (مسألة ٤٢) يجوز قطع عضو من بدن ميّت كافر أو مشكوك الاسلام للترقيع ببدن المسلم
الاسلام فقد تقدم- باجراء استصحاب عدم الكفر- وجوب غسله و دفنه و تجهيزه للعموم الوارد في وجوب هذه الأفعال في مطلق الميت و قد خصص بالكافر.
لا يقال: انّه معارض باستصحاب عدم كونه مسلما. فانّه يقال انّ وجوب تجهيز الميت مرتب على الميت بما هو ميت، خرج منه الكافر و لم يؤخذ في موضوع الوجوب عنوان المسلم و مع وجوب تجهيزه فلا يجوز قطع عضو منه. نعم مع توقّف حياة المؤمن عليه لا سيّما في العضو المأخوذ من الكافر فقد يقال بالجواز بناء على اطلاق وجوب حفظ الحياة لمثل ذلك. و أما ترتب أحكام بدنه على العضو المرقّع به فلأنه قد حلّت فيه حياة الحيّ فلا تترتب عليه أحكام نجاسة الميتة. نعم في صورة عدم جواز الترقيع به لو رقّع بدنه به فيوجب ذلك الدية عليه لورثة الميت لأنه يكون قد أتلف ذلك العضو من الميت و بعد دفع ذلك الضمان- الدية- يملك ذلك العضو بمقتضى معاوضية الضمان القهرية بعد دفعه فلو أتلف شخص ثالث ذلك العضو المرقّع ببدن الحيّ، ضمن تلك الجناية لذلك الحيّ إذا وقع ذلك الاتلاف بعد دفع الضمان لورثة الميت، بخلاف ما إذا وقع قبل الدفع فإن الجاني يضمن العضو لورثة الميت و للورثة الخيار في الرجوع على أحدهما. فتبيّن أن اطلاق عبارة الماتن رحمه اللّه بترتب أحكام بدن الحيّ على العضو المرقّع به محلّ تأمّل بالإضافة إلى الضمان.
ثم انّه قد يقال بالفرق بين نجس العين و ميتة الانسان، حيث انّ