تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ١٩٩ - في بعض العيوب
قوله (قده): قال في القواعد لو حملت غير الأمة.
أقول: ان قلنا بأن الحمل ليس بتابع للحيوان فلا إشكال في كونه مسقطا للرد مطلقا لعدم كونه قائما بعينه.
و ان قلنا بالمتابعة فكذلك إذا كان الحيوان مما يتوقع منه الركوب و كان الحمل مانعا منه أو كان قابلا لانتفاع خاص منه كضراب فحل خاص كالفرس العربي مثلا فصار ممنوعا منه و كذا فقدان كل ما يتعلق به غرض عقلائي مانع عن الرد بخلاف ما لم يكن كذلك كالغنم مثلا فان الحبل و عدمه فيه سيان ان لم يكن زيادة فيه فليس في عدم الحبل غرض عقلائي فلا يكون مسقطا.
و من هنا ظهر وجه النظر فيما أفاده صاحب الإيضاح من ان عدم إسقاط الرد مبنى على كون الحمل تابعا للحامل مطلقا و اما على عدم المتابعة فالأقوى أيضا جواز الرد لأنه من قبيل الثمرة المتجددة على الشجرة و كما لو أطارت الريح ثوبا للمشتري في الدار المتابعة و ذلك لما عرفت من ان الرد ساقط مطلقا ان قلنا بعدم متابعة الحمل للحامل و كذا القول في الثمرة المتجددة لأن غرض البائع لم يتعلق بالشجرة مجردة عن الثمرة فيسقط الرد لذلك هذا بخلاف إطارة الريح ثوبا فإنه ليس نقضا لغرض البائع أصلا.
و اما ان قلنا بالمتابعة فقد عرفت ان الحق هو التفصيل بين الموارد كما لا يخفى.
قوله (قده): ما يعم نقص الصفات.
أقول: و ذلك لعله لعموم مرسلة جميل في اكتفاء المنع عن الرد بعدم كونه قائما بعينه فيشمل النقص الموجب لنقص المالية و غيره.
قوله (قده): مسئلة الأكثر على ان الثيبوبة ليست عيبا.
أقول: و لكن اختار المصنف في المقام انه عيب و قد يتوهم التنافي بين كلامي المصنف حيث قال سابقا لو تعارض الحقيقة الأصلية مع الحقيقة الثانوية فيقدم الثانوية و مقتضاه ان لا يكون الثيبوبة عيبا للغلبة و قد حكم في المقام انه عيب.