تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ٢٠٩ - مطلق المرض عيب
فلا دليل عليه أولا بل هو خلاف الظاهر.
ثانيا و يلزم منه استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.
ثالثا بناء على عدم جوازه.
قوله (قده): و لو لا ذلك لكفى وجود موادها في السنة.
أقول: مراد صاحب المسالك هو ان وجود المواد حال العقد يوجب الخيار و ظهورها في أثناء السنة كاشف عنه فلا يرد عليه ما أورده المصنف.
نعم يمكن الاستشكال في كلام صاحب المسالك بان لازمه ان يزيد زمان الخيار على السنة بقدر زمان قبل القبض لان العيب الحادث قبل القبض حكمه حكم الحادث قبل العقد كما مر الإشارة إليه فتأمل جيدا.
قوله (قده): ثم ان زيادة القرن.
أقول: قد عرفت إجمال مفهومه فثبوت الرد مشكل لذلك و لكن يثبت الرد فيما إذا اشترى جاريتين في عقد واحد و كان القرن في كل منهما موجودا بان كان لإحديهما عظم في فرجها يمنع الوطي و للأخرى ما يخرج الصدر و يدخل الظهر فإذا فسخ العقد فيجب الرد في إحديهما واقعا فلا بد من الاحتياط كما يثبت الرد حقيقة إذا كان القرن موجودا في الجارية بكلا المعنيين.
قوله (قده): شمول الحكم لصورة التصرف.
أقول: ان قلنا بان موجب الرد انما هو مواد هذه الخصال فلا إشكال في سقوطه بالتصرف الكاشف عن الرضا باستمرار البيع كما قلنا سابقا و كذا بالتغير و ان قلنا بان موجب الرد انما هو ظهورها كما هو ظاهر الأدلة فلا يكون التغير مسقطا مطلقا لعدم دلالة عليه.
و اما مرسلة جميل عن ابى عبد اللّه ٧ في الرجل يشترى الثوب أو المتاع فيجد به عينا قال ان كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه و أخذ الثمن و ان كان