تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ١٠١ - تصرف المغبون
يقتل بعد ساعة يضمن بقدر ضمان عبد ليس كذلك.
نعم لو فرض ان الموت في المستقبل انما هو لمرض موجود فيه فعلا ينقص قيمته لان النقص موجود في العين و الحاصل انه فرق بين ان يكون عدم الرغبة في شراء العين لوجود نقص فيها فيوجب نقص المالية أيضا و عدمه فلا يوجب كما ذكرنا.
قوله: (قده) ثم إذا جاز القلع فهل يجوز إلخ.
أقول: لا يخفى جواز مباشرة القلع أو إلزامه بالقلع على ما ذكرنا و يكون لمالك الأرض جواز المباشرة حينئذ بالقلع لأن إبقائه تصرف في ملكه و دليل تسلط الناس على أموالهم لا يقتضي جواز التصرف في ملك الغير فالغارس مع مطالبة مالك الأرض قلعه مخير بين المباشرة بالقلع بنفسه أو مباشرة مالك الأرض و ان انعكس الأمر بأن يختار صاحب الشجر قلعه و مالك الأرض إبقائه لأن القلع يوجب منقصة في أرضه فليس له المنع عن القلع أيضا لأن المنع تصرف في ملك الغير فيجب التخيير بين اذن الغارس بمباشرة القلع أو بمباشرة المالك بنفسه فالمختار حينئذ مالك الأرض لا الغارس
قوله: (قده) اما لو اختار المغبون الإبقاء.
أقول: يعنى مع رضائه الغابن الغارس ببقاء الغرس بقرينة قوله فيما بعد اقويهما الثاني.
قوله: (قده) لان له أمدا ينتظر.
أقول: لعل مراده ان العدل و الإنصاف يقتضي ذلك و الا فلا فرق بينه و بين الغرس في الحكم بحسب القواعد أصلا.
قوله: (قده) و لو طلب مالك الغرس القلع.
قيل لا يخفى ما في هذا الكلام و ما قال المصنف أولا في ذيل قوله و اما لو اختار المغبون الإبقاء إلخ من التنافي و لكن لا يخفى ان المراد من كلامه الأول هو إذا كان الغابن مريدا لبقاء الغرس كما عرفت منا و اما الحكم بعدم جواز منع الغارس عن القلع فهو حق إذا لم يكن متصديا لقلعه بالمباشرة بنفسه.