تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ١٩٦ - في بعض العيوب
به فكونه سببا للخيار غير معلوم بل معلوم العدم.
قوله (قده): أما أولا فلان اه.
أقول: ان أراد بهذا الكلام ما ذكرنا من ان الخروج عن الخلقة الأصلية أمارة شرعية أو نوعية على العيب فلا اشكال.
و لكن الظاهر عدم إرادته ذلك لأنه يدعي القطع بأن عدم الإثبات؟؟ كان لمرض فيه و قد عرفت مما ذكرنا أنه لا وجه لهذا الحمل لأن الشك في العيب مع القطع بالمرض بعيد بل ممتنع جدا.
قوله (قده): و اما ثانيا فلان قوله ٦ فهو عيب.
أقول: حاصل مرامه في المقام ان تطبيق الشارع العيب على ما ليس عيبا حقيقة بداهة ان كل ما خرج عن الخلقة الأصلية ليس بعيب كاشف عن إرادته بيان آثار العيب و حيث كان الرد من أظهرها فهو المراد و على هذا فلا يظهر من الرواية ترتيب جميع الآثار عليه ككونه مانعا عن الرد بخيار العيب و كونه مضمونا على البائع قبل القبض و هكذا.
و فيه أولا ان ارادة ترتيب حكم العيب بقوله صلّى اللّٰه عليه و آله هذا عيب خلاف للظاهر بخلاف ما قلنا من ان الخروج عن أصل الخلقة جعل أمارة على العيب شرعا فان مخالفته للظاهر أقل منه.
و ثانيا: إذا رتب عليه الخيار لكونه عيبا فلا إشكال في ترتيب جميع الآثار عليه كما إذا قال مثلا الخمر حرام لأنه مسكر فلا ريب في ترتيب جميع آثار المسكر عليه فتأمل جيدا.
قوله (قده): و ثالثا.
أقول: هذا الإيراد غير وارد بناء على ما ذكرنا من معنى الرواية.
[في بعض العيوب]
قوله (قده): و استحقاق القتل في الردة و القصاص اه.