تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ١٦٠ - مسقطات هذا الخيار
أم لا فيقع التعارض بينهما فيما إذا كانت حبلى من غير المولى موطوءة فالمرجع عموم ما دل على ان الحدث مطلقا مسقط لكونه رضا بالبيع.
و قد يرد عليه ان هذا يكون مرجعا إذا لم يكن بينه و بين أخبار جواز ردّ الحاصل عموما من وجه أيضا لمعارضة إياه كمعارضة ذلك فلا وجه لكونه مرجعا و لكن يمكن الكذب عنه تصحيحا لكلام المصنف بان النسبة بين ما يدل على ان التصرف مسقط للخيار في البيع الصحيح و بين ما يدل على جواز رد الحامل و ان كان عموما من وجه أيضا الا أن الأول لما كان أوسع دائرة من الثاني لشموله جميع التصرفات في كل خيار فكأنه أعم من الثاني فإذا تعارض الثاني مع ما دل على إسقاط الرد بالوطي فيكون هو مرجعا.
توضيح ذلك أن القاعدة المقتضية لتقدم الخاص على العام انما هي كون الخاص أظهر من العام و الا فلا وجه لتقديم الخاص على العام بل ربما يقدم العام على الخاص إذا كان ظهوره في العموم أظهر كما مر قريبا مثاله.
و عليه فما يدل على مسقطية التصرف لما كان ظهوره في العموم لأوسعية دائرته أضعف من ظهور ما يدل على جواز الرد فيعامل معهما معاملة العام و الخاص المطلقين و لكن مع تعارض ما يدل على جواز الرد في الحامل مع ما يدل على إسقاط الرد بالوطي يكون هو مرجعا كما ان المرجع هو العام بعد تعارض الخاصين في كل مقام.
قوله: (قده) و يمكن الرجوع الى ما دل إلخ.
أقول هذا صحيح إذا لم يكن الوطي بعد احداث حدث عرفا و الا فلا تكون قائمة بعينها.
قوله: (قده) و من الأولوية إلخ.
أقول: أي أولوية جواز رد الحبلى إذا كانت مقبلة أو ملموسة مما كانت موطوءة