تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط
(١)
المدخل
٤ ص
(٢)
التمسك للزوم
٥ ص
(٣)
في التمسك للزوم بالعمومات
٥ ص
(٤)
في التمسك للزوم بالأخبار
٧ ص
(٥)
في التمسك للزوم بالاستصحاب
٨ ص
(٦)
القول في الخيارات
١٤ ص
(٧)
الأول في خيار المجلس
١٤ ص
(٨)
ثبوت خيار المجلس للمتبايعين
١٤ ص
(٩)
عدم ثبوت خيار المجلس للفضوليين
١٩ ص
(١٠)
في ثبوته لمن ينعتق عليه
٢٠ ص
(١١)
خيار المجلس في بقية العقود
٢٥ ص
(١٢)
موارد سقوطه
٣١ ص
(١٣)
إذا نذر المولى ان يعتق عبده
٣٥ ص
(١٤)
معنى الافتراق
٣٨ ص
(١٥)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
٤٣ ص
(١٦)
الثاني خيار الحيوان
٤٤ ص
(١٧)
المراد من الحيوان
٤٤ ص
(١٨)
في منتهى خياره
٤٤ ص
(١٩)
اختصاص الخيار بالمشتري
٤٥ ص
(٢٠)
الجمع بين الخيارين
٤٧ ص
(٢١)
مبدأ الخيار
٤٨ ص
(٢٢)
التصرف مسقط لهذا الخيار
٥٠ ص
(٢٣)
الثالث خيار الشرط
٥١ ص
(٢٤)
الدليل على شرعيته
٥١ ص
(٢٥)
في وجوه اعتبار رد الثمن
٥٤ ص
(٢٦)
يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
٥٧ ص
(٢٧)
و يسقط ايضاً بالتصرف في الثمن المعين
٥٨ ص
(٢٨)
لو تلف المبيع كان من المشترى
٦٠ ص
(٢٩)
و لو اشترى الأب
٦٣ ص
(٣٠)
لو شرط البائع الفسخ في كل جزء
٦٤ ص
(٣١)
عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٦٦ ص
(٣٢)
خيار الشرط في الإيقاعات
٦٧ ص
(٣٣)
دخول خيار الشرط في القسمة
٧١ ص
(٣٤)
الرابع خيار الغبن
٧٣ ص
(٣٥)
الدليل على هذا الخيار
٧٣ ص
(٣٦)
المعتبر القيمة حال العقد
٧٧ ص
(٣٧)
لو اختلفا في القيمة
٨١ ص
(٣٨)
ظهور الغبن شرط شرعي
٨٣ ص
(٣٩)
السقوط بالتصرف
٨٥ ص
(٤٠)
تصرف المغبون
٨٧ ص
(٤١)
ثبوت الخيار على الفور أو التراخي
١٠٥ ص
(٤٢)
في معذورية الجاهل لهذا الخيار
١١٦ ص
(٤٣)
الخامس خيار التأخير
١١٩ ص
(٤٤)
شرط تأخيره ينحل الى شرطين
١١٩ ص
(٤٥)
الدليل على هذا الخيار
١٢٠ ص
(٤٦)
يشترط في هذا الخيار أمور
١٢١ ص
(٤٧)
الأول عدم قبض المبيع
١٢١ ص
(٤٨)
الثاني عدم قبض مجموع الثمن
١٢٥ ص
(٤٩)
الثالث عدم اشتراط تأخير الثمن
١٢٦ ص
(٥٠)
الرابع كون المبيع عينا
١٢٨ ص
(٥١)
الخيار على الفور
١٢٩ ص
(٥٢)
في مسقطات هذا الخيار
١٣٠ ص
(٥٣)
لو مكنه من القبض فلم يتسلم
١٣٢ ص
(٥٤)
لو لم يحدث في البيع الا فوات السوق
١٣٤ ص
(٥٥)
السادس خيار الرؤية
١٣٤ ص
(٥٦)
المراد به
١٣٤ ص
(٥٧)
الدليل عليه
١٣٥ ص
(٥٨)
التصرف مسقط للخيار
١٤٠ ص
(٥٩)
لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت
١٤١ ص
(٦٠)
لو اختلفا فقال البائع لم يتخلف
١٤٤ ص
(٦١)
السابع خيار العيب
١٤٧ ص
(٦٢)
إطلاق العقد يقتضي السلامة
١٤٧ ص
(٦٣)
ظهور العيب في المبيع يوجب التسلط على الرد
١٤٩ ص
(٦٤)
الدليل على هذا الخيار
١٥٠ ص
(٦٥)
مسقطات هذا الخيار
١٥٥ ص
(٦٦)
لو اختلفا في تعيب المبيع
١٧٤ ص
(٦٧)
لو اختلفا في كون الشيء عيبا
١٧٤ ص
(٦٨)
لو اختلفا في حدوث العيب
١٧٥ ص
(٦٩)
لو باع الوكيل فوجد عيبا
١٨٠ ص
(٧٠)
لو اختلف في البراءة
١٨٧ ص
(٧١)
لو اختلفا في تأخر الفسخ
١٩١ ص
(٧٢)
لو ادعى المشترى
١٩٣ ص
(٧٣)
القول في ماهية العيب
١٩٤ ص
(٧٤)
في بعض العيوب
١٩٦ ص
(٧٥)
مطلق المرض عيب
٢٠٣ ص
(٧٦)
الكفر ليس عيبا
٢١١ ص
(٧٧)
القول في الأرش
٢١٢ ص
(٧٨)
القول في الشروط
٢٢٥ ص
(٧٩)
الشرط يطلق في العرف على معنيين
٢٢٥ ص
(٨٠)
من شرائط الشرط ان يكون الشرط سائغا
٢٢٨ ص
(٨١)
من شرائط الشرط ان لا يكون مخالفا للكتاب
٢٢٨ ص
(٨٢)
أصالة عدم المخالفة
٢٣٩ ص
(٨٣)
من شرائط العقد ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد
٢٤٤ ص
(٨٤)
من شرائط الشرط ان لا يكون الشرط مجهولا
٢٤٩ ص
(٨٥)
من شرائط الشرط ان لا يكون مستلزماً لمحال
٢٥١ ص
(٨٦)
من شرائط الشرط ان يلتزم به في متن العقد
٢٥٣ ص
(٨٧)
فرع
٢٥٥ ص
(٨٨)
فرع آخر
٢٥٧ ص
(٨٩)
ان يتعلق بصفة من صفات المبيع
٢٥٧ ص
(٩٠)
عموم المؤمنون عند شروطهم
٢٦٠ ص
(٩١)
لو تعذر الشرط
٢٦٧ ص
(٩٢)
لو تعذر الشرط و قد خرج
٢٧٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص

تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ١٠٤ - تصرف المغبون

لمالكين فمع التساوي يأتي فيه حكم الشركة و التقسيم حسبما عرفت و مع عدم التساوي يأتي حكم الشركة في الممزوج و لكن بالنسبة إلى قيمة الردي و الجيد مثلا إذا كان قيمة الردى الف دينار و قيمة الجيد ألفي دينار فيقسم بينهما أثلاثا فالثلثان لصاحب الجيد و الثلث بالضم لصاحب الردى.

قوله: (قده) و تفصيله ان التلف إلخ.

أقول: ان كان التلف في ما هو بيد المغبون فلا وجه لثبوت الخيار أصلا سواء أتلفه المغبون أو الأجنبي أو يكون سماويا و ذلك لما مر سابقا من ان الفسخ يقتضي رد العين و ان كان معناه حل العقد و المفروض ان العين ليست موجودة و ذلك لان الفسخ هو عكس العقد فكما ان العقد يقتضي صيرورة المبيع في ملك المشترى و الثمن في ملك البائع فعكسه ان يصير المبيع في ملك البائع و الثمن في ملك المشترى فمع عدم إمكان ذلك لا يصح الفسخ أصلا نعم ان كان المتلف هو الغابن أو الأجنبي فله الرجوع اليه بالمثل أو القيمة و اما إذا كان التالف ما هو في يد الغابن يصح الفسخ و يثبت الخيار في الأقسام الثلاثة أي في ما كان التلف سماويا أو كان المتلف الغابن أو الأجنبي.

و ذلك لان الفسخ و ان كان مقتضاه رد العين بنفسها الا انها مضمونة بالبدل لعموم على اليد و الفرق بين المقام و بين التلف في يد المغبون ان العين مورد حق للمغبون هنا بخلافها هناك و إذا كان العين مورد حق للمغبون فان تلف في يد الغابن فهو ضامن لماليته فيكون القيمة منزلة بمنزلة العين شرعا لعموم على اليد فلا إشكال في جواز استرداد البدل مع الفسخ بخلاف ما إذا كان التالف ما في يد المغبون، فلا يصح الفسخ، لعدم التنزيل شرعا لعدم كونه مورد حق للغابن كما عرفت نظيره مرارا و ان أتلفها المغبون فمع عدم الفسخ يرد على الغابن بدل التالف و مع الفسخ يرد عليه ما بيده و من العوضين.