تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ٩٢ - تصرف المغبون
و اما الحكمية كصياغة الخاتم و نحوه، فالظاهر سقوط الخيار به لأن حصول الشركة ضرر على الغابن هذا ان كان التصرف من المغبون و اما تصرف الغابن فيمكن القول فيه على وجوه.
الأول: الاشتراك في العين. الثاني: الاشتراك في القيمة. الثالث: أخذ الأجرة. الرابع: ان يكون عمله ملغى فلا يستحق شيئا أصلا فالأظهر هو الثاني لمساعدة القواعد العرفية و عدم نص على خلافه.
قوله: (قده) ففي تسلطه على إبطال ذلك من حينها.
قال: شيخنا العلامة الأستاد (دام ظله) لا وجه للأول من الوجوه بل لا بد ان يكون اما صحيحا و لازما مطلقا فيرجع الى البدل، و اما متزلزلا من الأصل لكونه مورد حق للغير، و اما كونه ملكا للغابن فلا ينافي ذلك و حيث حقق في محله نفوذ التصرفات من غير ذي الخيار غاية الأمر كونها حراما عليه لاستلزامه تفويت مورد حق الغير فلا بد من رد البدل و المدرك عموم على اليد ما أخذت حتى تؤدى بناء على شمولها لما إذا كان المأخوذ موردا لحق الغير نعم يمكن ان يقال انه لا فرق بين ان يبيع ملك الغير أو ما كان مورد حق للغير فيكون كالبيع الفضولي موقوفا على اجازة صاحب الحق الا ان يقال فرق بين المقامين و الفارق هو الدليل في البيع الفضولي و عدمه في المقام فتأمل جيدا.
قوله: (قده) و كذا الحكم لو حصل مانع من رده كالاستيلاد.
أقول: لا فرق بين الاستيلاد و سائر التصرفات الملزمة كالبيع و نحوه في كونه مانعا عن الرد لعموم ما يدل على ان الأمة المستولدة لا تنتقل الى الغير و كذا القول في العقود الجائزة.
قوله: (قده) فاما يكون بالنقيصة.