تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ٩٠ - تصرف المغبون
العقد و بعبارة فارسية (و اروى عقد) و الفسخ و ان كان مقتضيا لرد العين أو لا، الا ان الشارع نزل البدل منزلة العين بمقتضى عموم (على اليد ما أخذت حتى تؤدى) فله استرداد العين مع بقائها و البدل مع تلفها.
فعلى هذا لا وجه لسقوط الخيار المشترى المغبون حينئذ بخلاف ما لو تلف المبيع في يد نفس المشترى المغبون فليس له إجبار البائع على قبول بدل المبيع لان له ان يرد عين المبيع و يسترد الثمن و هذا ممتنع مع تلف المبيع لا يقال ان هذا الامتناع ثابت أيضا في ما لو تلف الثمن في يد البائع.
لأنه يقال نعم و لكن الشارع نزل البدل منزلة العين لعموم على اليد فان الثمن كان مورد حق للمشتري بخلاف المبيع فإنه ليس موردا لحق الغابن هذا كله بناء على عدم كون الخيار موجبا لتحقق الحكم الوضعي، أعني بطلان البيع من الغابن و ان كان حراما شرعا لكونه مورد حق الغير فيصير بيعه كالتلف و الا فلا نحتاج الى ما ذكر لأن الفسخ يقتضي استرداد نفس العين حينئذ كما لا يخفى ثم لا يخفى ايضا ان ما ذكرنا مبنى على حدوث الخيار من أول العقد لا من حين ظهور الغبن و الا فلا حق للمغبون على الغابن حتى يكون ضامنا لبدله مع التلف.
قوله: (قده) و بين المانع من الرد.
أقول: الاستيلاد مسقط للخيار مع حيوة الولد بلا اشكال و اما مع موته بعد زمان فالأولى عدم الإسقاط لقاعدة نفى الضرر.
ان قلت ان هذه القاعدة قد خصصت بالاستيلاد فالمقام مقام استصحاب حكم المخصص لا التمسك بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ كما حقق في الأصول.
قلت يمكن ان يقال ان الاستيلاد مما يعنون به العقد فيقسمه على قسمين العقد الضرري على غير المستولدة و هو خياري و غيره و هو لازم فكلما كانت ذات