تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط
(١)
المدخل
٤ ص
(٢)
التمسك للزوم
٥ ص
(٣)
في التمسك للزوم بالعمومات
٥ ص
(٤)
في التمسك للزوم بالأخبار
٧ ص
(٥)
في التمسك للزوم بالاستصحاب
٨ ص
(٦)
القول في الخيارات
١٤ ص
(٧)
الأول في خيار المجلس
١٤ ص
(٨)
ثبوت خيار المجلس للمتبايعين
١٤ ص
(٩)
عدم ثبوت خيار المجلس للفضوليين
١٩ ص
(١٠)
في ثبوته لمن ينعتق عليه
٢٠ ص
(١١)
خيار المجلس في بقية العقود
٢٥ ص
(١٢)
موارد سقوطه
٣١ ص
(١٣)
إذا نذر المولى ان يعتق عبده
٣٥ ص
(١٤)
معنى الافتراق
٣٨ ص
(١٥)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
٤٣ ص
(١٦)
الثاني خيار الحيوان
٤٤ ص
(١٧)
المراد من الحيوان
٤٤ ص
(١٨)
في منتهى خياره
٤٤ ص
(١٩)
اختصاص الخيار بالمشتري
٤٥ ص
(٢٠)
الجمع بين الخيارين
٤٧ ص
(٢١)
مبدأ الخيار
٤٨ ص
(٢٢)
التصرف مسقط لهذا الخيار
٥٠ ص
(٢٣)
الثالث خيار الشرط
٥١ ص
(٢٤)
الدليل على شرعيته
٥١ ص
(٢٥)
في وجوه اعتبار رد الثمن
٥٤ ص
(٢٦)
يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
٥٧ ص
(٢٧)
و يسقط ايضاً بالتصرف في الثمن المعين
٥٨ ص
(٢٨)
لو تلف المبيع كان من المشترى
٦٠ ص
(٢٩)
و لو اشترى الأب
٦٣ ص
(٣٠)
لو شرط البائع الفسخ في كل جزء
٦٤ ص
(٣١)
عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٦٦ ص
(٣٢)
خيار الشرط في الإيقاعات
٦٧ ص
(٣٣)
دخول خيار الشرط في القسمة
٧١ ص
(٣٤)
الرابع خيار الغبن
٧٣ ص
(٣٥)
الدليل على هذا الخيار
٧٣ ص
(٣٦)
المعتبر القيمة حال العقد
٧٧ ص
(٣٧)
لو اختلفا في القيمة
٨١ ص
(٣٨)
ظهور الغبن شرط شرعي
٨٣ ص
(٣٩)
السقوط بالتصرف
٨٥ ص
(٤٠)
تصرف المغبون
٨٧ ص
(٤١)
ثبوت الخيار على الفور أو التراخي
١٠٥ ص
(٤٢)
في معذورية الجاهل لهذا الخيار
١١٦ ص
(٤٣)
الخامس خيار التأخير
١١٩ ص
(٤٤)
شرط تأخيره ينحل الى شرطين
١١٩ ص
(٤٥)
الدليل على هذا الخيار
١٢٠ ص
(٤٦)
يشترط في هذا الخيار أمور
١٢١ ص
(٤٧)
الأول عدم قبض المبيع
١٢١ ص
(٤٨)
الثاني عدم قبض مجموع الثمن
١٢٥ ص
(٤٩)
الثالث عدم اشتراط تأخير الثمن
١٢٦ ص
(٥٠)
الرابع كون المبيع عينا
١٢٨ ص
(٥١)
الخيار على الفور
١٢٩ ص
(٥٢)
في مسقطات هذا الخيار
١٣٠ ص
(٥٣)
لو مكنه من القبض فلم يتسلم
١٣٢ ص
(٥٤)
لو لم يحدث في البيع الا فوات السوق
١٣٤ ص
(٥٥)
السادس خيار الرؤية
١٣٤ ص
(٥٦)
المراد به
١٣٤ ص
(٥٧)
الدليل عليه
١٣٥ ص
(٥٨)
التصرف مسقط للخيار
١٤٠ ص
(٥٩)
لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت
١٤١ ص
(٦٠)
لو اختلفا فقال البائع لم يتخلف
١٤٤ ص
(٦١)
السابع خيار العيب
١٤٧ ص
(٦٢)
إطلاق العقد يقتضي السلامة
١٤٧ ص
(٦٣)
ظهور العيب في المبيع يوجب التسلط على الرد
١٤٩ ص
(٦٤)
الدليل على هذا الخيار
١٥٠ ص
(٦٥)
مسقطات هذا الخيار
١٥٥ ص
(٦٦)
لو اختلفا في تعيب المبيع
١٧٤ ص
(٦٧)
لو اختلفا في كون الشيء عيبا
١٧٤ ص
(٦٨)
لو اختلفا في حدوث العيب
١٧٥ ص
(٦٩)
لو باع الوكيل فوجد عيبا
١٨٠ ص
(٧٠)
لو اختلف في البراءة
١٨٧ ص
(٧١)
لو اختلفا في تأخر الفسخ
١٩١ ص
(٧٢)
لو ادعى المشترى
١٩٣ ص
(٧٣)
القول في ماهية العيب
١٩٤ ص
(٧٤)
في بعض العيوب
١٩٦ ص
(٧٥)
مطلق المرض عيب
٢٠٣ ص
(٧٦)
الكفر ليس عيبا
٢١١ ص
(٧٧)
القول في الأرش
٢١٢ ص
(٧٨)
القول في الشروط
٢٢٥ ص
(٧٩)
الشرط يطلق في العرف على معنيين
٢٢٥ ص
(٨٠)
من شرائط الشرط ان يكون الشرط سائغا
٢٢٨ ص
(٨١)
من شرائط الشرط ان لا يكون مخالفا للكتاب
٢٢٨ ص
(٨٢)
أصالة عدم المخالفة
٢٣٩ ص
(٨٣)
من شرائط العقد ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد
٢٤٤ ص
(٨٤)
من شرائط الشرط ان لا يكون الشرط مجهولا
٢٤٩ ص
(٨٥)
من شرائط الشرط ان لا يكون مستلزماً لمحال
٢٥١ ص
(٨٦)
من شرائط الشرط ان يلتزم به في متن العقد
٢٥٣ ص
(٨٧)
فرع
٢٥٥ ص
(٨٨)
فرع آخر
٢٥٧ ص
(٨٩)
ان يتعلق بصفة من صفات المبيع
٢٥٧ ص
(٩٠)
عموم المؤمنون عند شروطهم
٢٦٠ ص
(٩١)
لو تعذر الشرط
٢٦٧ ص
(٩٢)
لو تعذر الشرط و قد خرج
٢٧٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص

تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ١٤٠ - التصرف مسقط للخيار

كان أخذ الخيار من النص و اما ان أخذ من لا ضرر فقد تقدم الكلام فيه في خيار الغبن فراجع.

[التصرف مسقط للخيار]

قوله: (قده) بالتصرف بعدها.

أقول: قد سبق توضيح ان التصرف مسقط للخيار في الخيارات السابقة كخيار الحيوان و غيره فان كان إسقاطا فعليا فيصح كلما يصح الإسقاط القولي إذا كان كاشفا نوعا عن الرضا بالإسقاط و كذا ان استفيد من قوله ٧ فذلك رضا منه بان يكون معناه كلما كان كاشفا عن الرضا باستمرار البيع فهو مسقط للخيار.

و عليه لا فرق بين صورة الجهل بالخيار و عدمه قوله لكن الإنصاف ضعف وجه هذا القول. أقول حاصل ظاهر كلامه ان ثبوت الخيار و ان لم يكن رافعا للغرر و إسقاط الخيار في نفسه لا يوجب الغرر بل من حيث انه مستلزم لكون اشتراط الوصف كعدم الاشتراط و الاقدام على المعاملة على كل تقدير سواء وجد الوصف أم لا و توضيح مرامه على وجه يخلو من الاشكال انه بعد ثبوت التلازم عرفا بين اشتراط الوصف و ثبوت الخيار و ان كان الخيار مأخوذا من النص تعبدا بحيث كلما كان الاشتراط ثابتا كان الخيار ثابتا و بالعكس فلا إشكال في ان إسقاط الخيار مرجعه الى عدم بقاء الاشتراط فيلزم الغرر كما هو واضح هذا كما ان الملازمة عرفا ثابتة بين البيع و اباحة جميع التصرفات فان اشترط عدم اباحة الجميع فيبطل البيع.

ان قلت فعلى هذا يلزم و ان يكون إسقاط الخيار بعد العقد ايضا مبطلا للعقد لما ذكر.

قلت فرق بين المقامين بداهة ان الشرط في الأول لا اثر له أصلا مع اشتراط السقوط فيلزم الغرر لذلك بخلاف الثاني فإن له الأخذ بالخيار و لو في بعض الأزمنة ثم الظاهر في كون اشتراط الوصف موجبا لرفع الغرر ان الاشتراط يوجب الاطمئنان فلا إشكال إذا كان عادلا أو موثقا و اما إذا لم يكن موثقا ايضا‌