تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ١٤ - ثبوت خيار المجلس للمتبايعين
تصرف المشترى في المبيع و اما بوجوب رد الثمن عليه، فإنه ان كان في الواقع هبة ينفسخ عند الفسخ فيرجع المالك و ان كان بيعا فيشتغل ذمته بالثمن، و كيف كان فلا مورد للأصل في مورد العلم الإجمالي.
قوله: (قده) مطروح أو مؤول
أقول: معناه الوجوب و اللزوم من قبل البيع و اقتضائه لا من حيث الطواري و الخيارات.
[القول في الخيارات]
[الأول في خيار المجلس]
[ثبوت خيار المجلس للمتبايعين]
قوله: (قده) لا إشكال في ثبوته للمتبايعين
أقول: ان المصنف (أعلى اللّه مقامه) فرّق بين الوكلاء فقال ما محصله: ان الوكيل اما وكيل في صرف اجراء العقد، أو وكيل مطلق في خصوص البيع و الشراء، و اما وكيل في مطلق التصرفات كالناظر و الولي و نحوهما، فقال بعد ذكر مقدمتين مطويتين في كلامه.
الاولى انصراف قوله ٧ البيعان بالخيار ما لم يفترقا و إذا افترقا وجب البيع عن الأول- أعني الوكيل في صرف اجراء العقد.
الثانية ان دليل الخيار انما يثبت سلطنته على استرداد العوض من طرف المقابل لا تسليم ما عنده إليه، فإنه ثابت بدون الخيار ايضا.
و بعبارة أخرى لذي الخيار سلطنة على استرداد العوض من طرف المقابل و هو مقتضى الخيار و سلطنة أخرى على رد ما عنده من العوض و هو ثابت بغير خيار نعم مقتضى الخيار إثبات حق استرداد المبيع في مورد يصح منه رد الثمن على المشترى مثلا، فإذا ثبتت المقدمتان أنكر الخيار للقسمين الأولين من الوكلاء اما الأول- أعني الوكيل في صرف اجراء العقد- فواضح لانصراف البيع بالتشديد عنه، و لعدم إحراز سلطنته على رد الثمن على المشترى.
و اما الثاني- أعني الوكيل في البيع و الشراء- و ان كان يصدق عليه البيع الا انه لم يحرز سلطنة وكيل البائع على تسليم الثمن إلى المشترى و سلطنة