تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ٢١٤ - القول في الأرش
في مقام الإنشاء لعدم دليل عليه.
و اما ثانيا فلان الالتزام بالوصف ان كان موجبا للأرش لكان كذلك في سائر الموارد التي يتخلف الوصف فيها.
فالأولى ما ذكرنا من التقريب.
و حاصله ثبوت الأرش من الاخبار أصلا و كذا كيفيته و لكن بملاحظة انصراف أذهان العرف إلى القيمة المجعولة بين المتبايعين فإنهم يفهمون من الاخبار ما هو المرتكز في أذهانهم من ثبوت الأرش لتخلف غرض المشترى و اقدامه على الزيادة في مقابل وصف الصحة و الحاصل ان الاخبار مع قطع النظر عما هو مرتكز في أذهانهم لا يتم دلالتها على المطلوب كما ان المرتكز في أذهانهم أيضا ليس لقاعدة مسلّمة بينهم تكون معمولا بها مع قطع النظر عن الاخبار كما أفاده هذا البعض قده في الحاشية بل لدلالة الأخبار بملاحظة انصراف أذهان العرف الى هذا المعنى منها و عليك بالتأمل التام في المقام حتى يتضح لك حقيقة الحال.
قوله (قده): كأكثر النصوص.
أقول: منها خبر عبد الرحمن ان البائع عليه قيمة العيب و منها رواية محمد ابن ميسر و لكن يرجع بقيمة العيب و منها رواية حماد بن عيسى قال ٧ و له أرش العيب و منها خبر محمد بن مسلم و لكن تقوم ما بين الصحة و العيب فيرد على المبتاع و منها خبر ابن سنان المذكور و يوضع عنه من ثمنها بقدر عيبها و نحوها من الاخبار الواردة بهذه المضامين.
قوله (قده): و صحيحها تسوى أزيد.
أقول: ان كان المراد بالأزيد مأتين فهو و الا فلا يصح المثال.
قوله (قده): نعم يشكل الأمر.
أقول: حاصل الجواب عنه كما أشار إليه المصنف بقوله و توضيحه إلخ