تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ٧١ - دخول خيار الشرط في القسمة
كان بطيبة نفس فلا بأس فإن الظاهر عدم خصومة في البين مع ان المصالح في الرواية هو المديون و ليس له النزاع أصلا لأن النزاع انما هو يصح من الدائن لانه المطالب بالدين كما لا يخفى.
ان قلت هذا إذا كان لفظ يصالح في الرواية بصيغة المعلوم فيكون المصالح هو المديون و اما ان كان بصيغة المجهول كما هو المحتمل فيختص بالدائن الذي يصح منه النزاع فلا يصح التمسك للمعنى الأعم بالرواية.
قلت لا إشكال في ظهوره في الإسناد إلى المديون كما إذا فرضنا انه ورد في الخبر (سألته عن رجل يصلى في بيته) فإنه ظاهر في ان لفظ يصلى بصيغة المعلوم و ان احتمل كونه بصيغة المجهول كما لا يخفى و ذلك لان الظاهر هو السؤال عن فعل شخص هذا الرجل المذكور دون غيره ثم لا يخفى عليك صحة جعل الخيار في الصلح مطلقا بناء على ما ذكرنا من الاستظهار من الاخبار لان حقيقة الصلح على هذا ليست مجعولة لرفع الخصومة حتى ينافي جعل الخيار.
قوله: (قده) و لم يبق بينهما علقة.
أقول: لا يخفى ضعف هذا التعليل عن من كان متفقها فضلا عن من كان فقيها نعم يمكن دعوى عدم صحة جعل الخيار في السلم للإجماع على عدم جواز نقل المبيع في السلم قبل القبض فلا يصح الفسخ أيضا فتأمل.
قوله: (قده) و من الثالث أقسام البيع.
أقول: أي من العقود التي يجرى الفسخ فيها بلا إشكال أقسام البيع سوى الصرف و الاولى استثناء بيع العبد على من ينعتق عليه و بيع العبد من الكافر لثبوت الإشكال في جريان حقيقة الفسخ فيهما و ان كان الدليل مقتضيا لجريانه أو عدم جريانه.
[دخول خيار الشرط في القسمة]
قوله: (قده) دخول خيار الشرط في القسمة.
أقول: الظاهر دخوله في القسمة مطلقا و كذا في المعاطاة بناء على اللزوم و اما قوله و السرّ في ذلك ان الشرط القولي لا يمكن ارتباطه بالإنشاء الفعلي