تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ١١٢ - ثبوت الخيار على الفور أو التراخي
أو قيدا للموضوع كما مر تحقيقه منا مفصلا و قد اتضح لك عدم ورود شيء مما أورده السيد الطباطبائي طاب ثراه في ما علّقه على المتن من الوجوه مع ما أطنب من الكلام.
قوله: (قده) إذا عرفت هذا فما نحن فيه من قبيل الأول.
أقول: الظاهر انه ليس من واحد منهما لان الظاهر من مجموع الأخبار الواردة في الوسائل و المستدرك و غيرهما ان الخاص في هذا المقام مما له عنوان مخالف لعنوان عمومات لزوم البيع فيصير المقام من قبيل تعدد الموضوع كالمسافر و الحاضر و تقسيم البيع على قسمين ضرري لم يرض به المغبون و غيره فالأول فيه الخيار و الثاني لازم يجب الوفاء به و على هذا ففي الزمان المتأخر ان كان مصداقا للأول اى المبيع الضرري الذي لم يرض به المغبون فله الخيار بخلاف ما لو لم يكن ضرر بان يتدارك أو رضى به و لو كان الرضا مكشوفا بتأخير الفسخ و نحوه فلا خيار و لا فرق على هذا بين ان يكون دليل خيار الغبن لا ضرر أو خبر دعائم الإسلام المروي في المستدرك الذي نقلناه سابقا لان لا ضرر ايضا منصرف عن الضرر المتدارك أو الضرر المرضى به نعم ان كان دليل خيار الغبن هو الإجماع فلكلام المصنف وجه كما لا يخفى.
قوله: و اما على التحقيق.
أقول قد عرفت منا ان المقام ليس مجرى الاستصحاب بل ينطبق عليه عنوان الخاص و لكن بناء على استظهار المصنف طاب ثراه فوجه الأشكال منه في هذه المسئلة يمكن ان يكون أحد أمرين: الأول من حيث ان الشك في المقتضى لا يجرى فيه الاستصحاب بناء على ما حققه في الأصولي. الثاني من حيث ان المعتبر في الاستصحاب هو بقاء الموضوع حقيقة لا عرفا و لكن بعد التأمل في كلماته يعلم انه ليس بصدد الأشكال من حيث ان الشك فيه شك في المقتضى بل عمدة نظره الى الإشكال الثاني و الأشكال في كفاية الموضوع العرفي المسامحي بل لا بد من