تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ١١١ - ثبوت الخيار على الفور أو التراخي
الأفرادي كما افاده المصنف طاب ثراه و ان أبيت فالعرف شاهد على ما ذكرنا و من هنا يعلم ايضا عدم الفرق بين ان يكون التخصيص من أول زمان العام أو وسطه أو آخره لأنه مع احتمال الاستمرار في حكم الخاص ليس العام حجة في هذا الفرد أصلا فضلا عن أخذ الإطلاق فيه كما انه يعلم ايضا عدم الفرق بين ان يكون عموم الزمان مأخوذا من إطلاق الحكم أو صرح المولى به بقوله دائما إذا كان الاستمرار قيدا للحكم لا مكثرا للموضوع كما أشار المصنف اليه بقوله و ان فرض عمومه لغويا فإنه إذا لم يكن العام حجة في هذا الفرد فلا إطلاق فيه سواء صرح بدوام حكم العام أو فهم بمقدمات الحكمة كما لا يخفى ان قلت فما الفرق بين قوله أكرم العلماء في كل يوم و قوله أكرم العلماء دائما في لحاظ الحكم نعم كل يوم من الأيام فرد للعام في الأول و جزء في الثاني ملحوظ في مقام الحكم.
أقول: لا فرق بينهما إلا إذا أخذ الزمان قيدا للموضوع في الأول و ظرفا للحكم في الثاني و هذا هو المراد من المصنف القمقام و لا يرد عليه ما أورده الاعلام من النقض و الإبرام فتأمل فيما ذكرنا فإنه من مزالّ الاقدام.
قوله: (قده) بل لو فرضنا عدم وجود ذلك العموم إلخ.
أقول: و ذلك لتعدد الموضوع بتعدد الأيام فالاستصحاب يوجب إسراء حكم من موضوع الى موضوع آخر كما لا يخفى و قد عرفت وجهه مما حققناه.
قوله: (قده) كما ان في الصورة الاولى لو فرضنا عدم حجية الاستصحاب إلخ.
أقول: قد عرفت وجهه ايضا من مطاوي ما حققناه و ذلك لعدم حجية العام في هذا الفرد مع وجود حكم الخاص الذي لا يعلم حاله من الاستمرار أو اختصاصه بزمان علم خروجه كما عرفت.
قوله: (قده) بل المناط كون الزمان في الأولى ظرفا للحكم إلخ.
أقول: إشارة الى ما ذكرنا من الفرق بين ان يكون الزمان ظرفا للحكم