تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ٢٤٦ - من شرائط العقد ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد
تكون عن اللااقتضاء أصلا أو تكون عن اقتضاء الا انها ليست بفعلية مع العنوان الطاري لأن اقتضائها أضعف من اقتضاء الحكم الثانوي فيكون جعلها مع تجريد الآمر لحاظه عن العنوان الطاري.
و تارة تكون فعليا حتى مع العنوان الطاري لعدم دخل تجريد اللحاظ كما مر سابقا مفصلا فان علم كون كل واحد من الشروط المذكورة في المقام داخلا في القسم الأول فلا إشكال في صحته و جوازه و ان علم كونه من الثاني فلا إشكال في بطلانه و ان شك في ذلك فقد مرّ ان أصالة عدم المخالفة يكفي في الحكم بصحته.
ثم ان في مسئلة توارث الزوجين في المتعة أقوال أربعة الأول ثبوت الإرث حتى مع اشتراط عدمه فيكون الشرط باطلا.
الثاني: ثبوته مع عدم اشتراط عدم التوارث.
الثالث: عدم التوارث مطلقا حتى مع اشتراط التوارث.
الرابع: عدم التوارث مع عدم اشتراط التوارث و ثبوته مع ثبوته و يظهر وجه كل منها في مقام الثبوت مما ذكر و اما في مقام الإثبات و الدلالة فلا بد من الرجوع بالأخبار الواردة في المقام.
فنقول ان منها ما هو ظاهر ان لم يكن صريحا في عدم ثبوت الإرث سواء اشترط ثبوته أم لا و هو رواية سعيد بن يسار عن ابى عبد اللّه ٧ قال سئلته عن الرجل يتزوج المرية متعة و لم يشترط الميراث قال ليس بينهما ميراث اشترطا أو لم يشترطا.
و اما الإشكال فيها دلالة لاحتمال ارادة شرط عدم الميراث لا ثبوته سندا لان فيها البرقي و هو مشترك بين الأحمد و غيره و قد ضعفوا ما رواه احمد و هذا موجب لعدم الاطمئنان بهذه الرواية.