تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ٥٨ - و يسقط ايضاً بالتصرف في الثمن المعين
شرعي فعلى له إسقاط حقه كما لا يخفى.
قوله: (قده) و لو ظهر معيبا كفى في الرد و له الاستبدال.
أقول: و فيه ان الثمن المردود ان كان كليا أو كان جزئياً و لكن اشترط ردّ ما يعم بدله فينصرف الى الفرد الصحيح فلا رد أصلا، و ان كان الثمن شخصياً و اشترط رد عينه فرده معيبا فإنه و ان كان كافيا في الرد، الا انه لما تعهد ان يرده صحيحاً و الفرض انه صار مفقوداً فهو ضامن لوصف الصحة فلا معنى للاستبدال.
نعم ان كان الثمن الكلى غير منصرف الى الصحيح منه يمكن ان لا يكون في كلامه اشكال و لا يخفى انه نادر جدّاً.
[و يسقط ايضاً بالتصرف في الثمن المعين]
قوله (قده) و يسقط ايضاً بالتصرف في الثمن المعين.
أقول: حاصل ما أفاده المصنف في المقام من النقض و الإبرام ان التصرف مسقط للخيار مع اعتبار رد الثمن بعينه، اما لاشتراط رده عين الثمن الجزئي و اما لانصراف الرد اليه سواء كان الثمن كلياً أو جزئياً، و ما أفاده صاحب الكفاية و الأردبيلي من ان التصرف ليس بمسقط لانه شرع لانتفاع البائع بالثمن فكونه مسقطاً، لعله خلاف مقتضى العقد و لان النصوص السابق ذكرها تدل على عدم كون التصرف مسقطاً لان المفروض فيها إيجاب البيع للاحتياج الى ثمنه، و حاصل ما افاده صاحب المصابيح رداً على الأردبيلي و صاحب الكفاية.
أولا بأنه مخالف لما أفاده الأصحاب من ان التصرف مسقط للخيار بقول مطلق بلا فرق بين الخيارات و ثانياً ان التصرف انما يكون مسقطا للخيار الفعلي و هو يتحقق بعد الرد و اما التصرف قبل الرد فلا يكون مسقطاً فلا ينافي مشروعية هذا البيع لأجل صحة التصرف في الثمن، و حاصل ما افاده بعض من تأخر عنه رداً على صاحب المصابيح أولا بان كون الخيار متحققا بالرد مستلزم للجهل بمبدإ الخيار نظير ان يقول و اشترطت لك الخيار ان قدم الحاج و هو مستلزم للبطلان فلا بدّ ان يكون