تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط
(١)
المدخل
٤ ص
(٢)
التمسك للزوم
٥ ص
(٣)
في التمسك للزوم بالعمومات
٥ ص
(٤)
في التمسك للزوم بالأخبار
٧ ص
(٥)
في التمسك للزوم بالاستصحاب
٨ ص
(٦)
القول في الخيارات
١٤ ص
(٧)
الأول في خيار المجلس
١٤ ص
(٨)
ثبوت خيار المجلس للمتبايعين
١٤ ص
(٩)
عدم ثبوت خيار المجلس للفضوليين
١٩ ص
(١٠)
في ثبوته لمن ينعتق عليه
٢٠ ص
(١١)
خيار المجلس في بقية العقود
٢٥ ص
(١٢)
موارد سقوطه
٣١ ص
(١٣)
إذا نذر المولى ان يعتق عبده
٣٥ ص
(١٤)
معنى الافتراق
٣٨ ص
(١٥)
و من مسقطات هذا الخيار التصرف
٤٣ ص
(١٦)
الثاني خيار الحيوان
٤٤ ص
(١٧)
المراد من الحيوان
٤٤ ص
(١٨)
في منتهى خياره
٤٤ ص
(١٩)
اختصاص الخيار بالمشتري
٤٥ ص
(٢٠)
الجمع بين الخيارين
٤٧ ص
(٢١)
مبدأ الخيار
٤٨ ص
(٢٢)
التصرف مسقط لهذا الخيار
٥٠ ص
(٢٣)
الثالث خيار الشرط
٥١ ص
(٢٤)
الدليل على شرعيته
٥١ ص
(٢٥)
في وجوه اعتبار رد الثمن
٥٤ ص
(٢٦)
يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد
٥٧ ص
(٢٧)
و يسقط ايضاً بالتصرف في الثمن المعين
٥٨ ص
(٢٨)
لو تلف المبيع كان من المشترى
٦٠ ص
(٢٩)
و لو اشترى الأب
٦٣ ص
(٣٠)
لو شرط البائع الفسخ في كل جزء
٦٤ ص
(٣١)
عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٦٦ ص
(٣٢)
خيار الشرط في الإيقاعات
٦٧ ص
(٣٣)
دخول خيار الشرط في القسمة
٧١ ص
(٣٤)
الرابع خيار الغبن
٧٣ ص
(٣٥)
الدليل على هذا الخيار
٧٣ ص
(٣٦)
المعتبر القيمة حال العقد
٧٧ ص
(٣٧)
لو اختلفا في القيمة
٨١ ص
(٣٨)
ظهور الغبن شرط شرعي
٨٣ ص
(٣٩)
السقوط بالتصرف
٨٥ ص
(٤٠)
تصرف المغبون
٨٧ ص
(٤١)
ثبوت الخيار على الفور أو التراخي
١٠٥ ص
(٤٢)
في معذورية الجاهل لهذا الخيار
١١٦ ص
(٤٣)
الخامس خيار التأخير
١١٩ ص
(٤٤)
شرط تأخيره ينحل الى شرطين
١١٩ ص
(٤٥)
الدليل على هذا الخيار
١٢٠ ص
(٤٦)
يشترط في هذا الخيار أمور
١٢١ ص
(٤٧)
الأول عدم قبض المبيع
١٢١ ص
(٤٨)
الثاني عدم قبض مجموع الثمن
١٢٥ ص
(٤٩)
الثالث عدم اشتراط تأخير الثمن
١٢٦ ص
(٥٠)
الرابع كون المبيع عينا
١٢٨ ص
(٥١)
الخيار على الفور
١٢٩ ص
(٥٢)
في مسقطات هذا الخيار
١٣٠ ص
(٥٣)
لو مكنه من القبض فلم يتسلم
١٣٢ ص
(٥٤)
لو لم يحدث في البيع الا فوات السوق
١٣٤ ص
(٥٥)
السادس خيار الرؤية
١٣٤ ص
(٥٦)
المراد به
١٣٤ ص
(٥٧)
الدليل عليه
١٣٥ ص
(٥٨)
التصرف مسقط للخيار
١٤٠ ص
(٥٩)
لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت
١٤١ ص
(٦٠)
لو اختلفا فقال البائع لم يتخلف
١٤٤ ص
(٦١)
السابع خيار العيب
١٤٧ ص
(٦٢)
إطلاق العقد يقتضي السلامة
١٤٧ ص
(٦٣)
ظهور العيب في المبيع يوجب التسلط على الرد
١٤٩ ص
(٦٤)
الدليل على هذا الخيار
١٥٠ ص
(٦٥)
مسقطات هذا الخيار
١٥٥ ص
(٦٦)
لو اختلفا في تعيب المبيع
١٧٤ ص
(٦٧)
لو اختلفا في كون الشيء عيبا
١٧٤ ص
(٦٨)
لو اختلفا في حدوث العيب
١٧٥ ص
(٦٩)
لو باع الوكيل فوجد عيبا
١٨٠ ص
(٧٠)
لو اختلف في البراءة
١٨٧ ص
(٧١)
لو اختلفا في تأخر الفسخ
١٩١ ص
(٧٢)
لو ادعى المشترى
١٩٣ ص
(٧٣)
القول في ماهية العيب
١٩٤ ص
(٧٤)
في بعض العيوب
١٩٦ ص
(٧٥)
مطلق المرض عيب
٢٠٣ ص
(٧٦)
الكفر ليس عيبا
٢١١ ص
(٧٧)
القول في الأرش
٢١٢ ص
(٧٨)
القول في الشروط
٢٢٥ ص
(٧٩)
الشرط يطلق في العرف على معنيين
٢٢٥ ص
(٨٠)
من شرائط الشرط ان يكون الشرط سائغا
٢٢٨ ص
(٨١)
من شرائط الشرط ان لا يكون مخالفا للكتاب
٢٢٨ ص
(٨٢)
أصالة عدم المخالفة
٢٣٩ ص
(٨٣)
من شرائط العقد ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد
٢٤٤ ص
(٨٤)
من شرائط الشرط ان لا يكون الشرط مجهولا
٢٤٩ ص
(٨٥)
من شرائط الشرط ان لا يكون مستلزماً لمحال
٢٥١ ص
(٨٦)
من شرائط الشرط ان يلتزم به في متن العقد
٢٥٣ ص
(٨٧)
فرع
٢٥٥ ص
(٨٨)
فرع آخر
٢٥٧ ص
(٨٩)
ان يتعلق بصفة من صفات المبيع
٢٥٧ ص
(٩٠)
عموم المؤمنون عند شروطهم
٢٦٠ ص
(٩١)
لو تعذر الشرط
٢٦٧ ص
(٩٢)
لو تعذر الشرط و قد خرج
٢٧٠ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص

تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ١٣٢ - لو مكنه من القبض فلم يتسلم

بأيدينا من الأدلة فتأمل جيدا.

[لو مكنه من القبض فلم يتسلم]

قوله: (قده) و لو مكنه من القبض فلم يتسلم.

أقول: الضمان على قسمين الضمان التعهدي و الضمان المعاوضي فالضمان التعهدي انما هو الذي سببه التعهد على تسليم شي‌ء كضمان المتبايعين لتسليم العينين و اما النبوي فمتعرض للضمان المعاوضي و مراد المصنف في المقام كما يظهر من كلامه هو ان ارتفاع الضمان المعاوضي و عدمه بتمكين البائع للمشتري من التصرف موقوف على ارتفاع الضمان التعهدي به و فيه انه فرق بين المقامين فنقول بعدم ارتفاعه في الضمان المعاوضي بالتمكين لان رفعه موقوف على حصول القبض كما يقتضيه النبوي و لا يحصل القبض بصرف التمكين بخلاف الضمان التعهدي فان ارتفاعه موقوف على حصول الوفاء بالعهد و يحصل الوفاء بمجرد تمكين الطرف المقابل من التصرف لانه المتعهد به في مقام البيع.

و الحاصل ان ارتفاع الضمان المعاوضي ليس موقوفا على ارتفاع الضمان التعهدي لإمكان التفكيك بما ذكر ثم المراد بالضمان المعاوضي هو ما يضمن به مع التلف رد الثمن أو المثمن بخلاف الضمان التعهدي فإنه مع التلف يضمن قيمة التالف و لذا قلنا في الخل المجعول صداقا في النكاح إذا انكشف كونه خمرا ان الزوج ضامن لقيمة الخل لا لمهر المثل فإنه تعهد ان يكون الصداق كذا من الخل فمع عدم التسليم ضامن لقيمته.

قوله: (قده) قال في النهاية إذا باع الإنسان.

قال شيخنا العلامة الأستاد ما فهمنا ربطا بين نقل كلام الشيخ و المسئلة المعنون بها في المقام أقول يمكن ان يكون الربط ما يستفاد من إطلاق كلام الشيخ في قوله ان ملك بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على كل حال و هو ان الضمان لا يرتفع بالتمكين لانه مشمول قوله على كل حال.