تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ٧٥ - الدليل على هذا الخيار
هنا أولى لأن الضرر إنما يأتي من إطلاق اللزوم لا من أصل اللزوم هذا و ان قلنا بعدم ترجيح التقييد على التخصيص في بعض الموارد كما إذا كان التقييد في حكم و التخصيص في حكم آخر كما حققناه في الأصول. هذا تمام الكلام مما أفاده في المقام شيخنا العلامة القمقام ادام اللّٰه ظله على الأنام ما تعاقب الليالي و الأيام و عليك بالتأمل التام و لا يخفى ان ما ذكرنا يرجع الى ما افاده شيخنا المصنف في النتيجة أي جعل الخيار للمغبون على تقدير عدم التدارك من الغابن و ان كان الاختلاف حاصلا في المقدمات كما هو أوضح من ان يخفى.
قوله: (قده) ففيه ان الشك في اندفاع الخيار بالبدل.
أقول: حاصل مراد المصنف ان استصحاب الخيار لا مورد لجريانه أصلا لعدم تحقق أركانه فإن منها تيقن السابق و هو مفقود في المقام للشك في حدوث الخيار مع التدارك ان لم نقطع بعدمه و هذا لعدم تحقق الموضوع مع التدارك.
قوله: (قده) و قد يستدل على الخيار بأخبار واردة إلخ.
أقول: لا دلالة للأخبار على المدعى أصلا لورودها في مورد المشاورة و بعضها و ان كان ظاهرا في خصوص المعاملات كقوله غبن المسترسل سحت لاختصاص السحت بها الا انه لا إشكال في عدم كون المعاملة الغبنية حراما و كذا التصرف في المبيع و الثمن ليس حراما.
و لكن يمكن دعوى حصول القطع بثبوت هذا الخيار من مجموع ما ذكر مما تمسكوا به لهذا الخيار من الإجماع المنقول ان لم يكن محصلا و قاعدة نفى الضرر و اخبار تلقى الركبان و هذه الاخبار و احتمال كونه من باب تخلف الشرط كذا أفاد شيخنا العلامة الأستاد (دام ظله).
أقول: و يمكن التمسك برواية دعائم الإسلام في مستدرك الوسائل عن ابى عبد اللّٰه ٧ انه قال (إذا باع رجل من رجل سلعة ثم ادعى انه غلط في ثمنها و قال نظرت