تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ٩١ - تصرف المغبون
ولد يلزم البيع و كلما لم تكن كذلك يثبت الخيار فيصير من قبيل تبدل الموضوع الى موضوع آخر.
قوله: (قده) من ان الناقل الجائز لا يمنع الرد.
أقول: يمكن تصوير الرد على ثلاثة وجوه.
الأول: ان يفسخ العقد الجائز أولا ثم بعد استرداد العين من المشترى الثاني فسخ العقد الأول.
الثاني: ان يفسخ العقد الأول و انفسخ العقد الثاني أيضا كالفسخ الفعلي نظير بيع ذي الخيار ما انتقل عنه.
الثالث: ان ينفسخ العقد الأول و مقتضى استرداد عين الثمن مع وجودها و البدل مع عدمها و لا إشكال في الوجهين الأولين و انما الإشكال في الثالث لان الفسخ عكس العقد كما مر مرارا و مقتضاه رد العين و مع التلف لا يقتضي الفسخ بنفسه رد البدل كما لا يخفى.
قوله: (قده) و في لحوق الامتزاج.
أقول: ان المغبون اما يمزجه بماله أو بمال الغابن أو بمال غيره و على كل حال اما نقول بحصول الشركة الحقيقية أو بالشركة الظاهرية و بعبارة اخرى اما نقول بأن الامتزاج موجب لأن يصير جميع المالين ملكا لهما بالإشاعة أو نقول بان كلا من المالين باق في ملك صاحبه الا انه يجب عليهما المصالحة لعدم القدرة على التميز بينهما، فعلى الأول الامتزاج مسقط للخيار لأنه في حكم التلف و الفسخ يقتضي استرداد العين و لا دليل على رد البدل و على الثاني تارة يصير الامتزاج سببا لتغير العين كالدهن الممتزج بالدبس و اخرى يبقى على حاله كالحنطة المخلوطة بالحنطة خصوصا إذا كانا جيدين فيسقط الخيار على الأول دون الثاني.
قوله: (قده) و لو تغيرت بالزيادة العينية أو الحكمية.
أقول: يظهر الكلام في الزيادة العينية مما مر آنفا من حصول الشركة و عدمه