تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ١٩٧ - في بعض العيوب
قال الأستاد (دام ظله) هذه الأمثلة ليست عيبا لأن العيب ما يكون منقصا للمالية كما ذكرنا و هذه الأمثلة أعني استحقاق القتل و ما بعده ليس فيها نقص مالي نعم يمكن القول بالخيار فيها من جهة تخلف الشرط الضمني و لكن لا يخفى عليك كونها من العيوب بناء على ما حققناه آنفا.
قوله (قده): الحبل عيب في الإماء.
أقول: لا في حد ذاته بل اما لما علله في التذكرة من عدم اليقين بالسلامة بالوضع و اما لاستلزامه النقص في الخدمة.
و أنت خبير بأن الأول احتمال موهون لا يعبأ به و اما الثاني فقد يقال انه كالأول لا يوجب الخيار لأن العيب شرطه النقصان المالي و هو مفقود في الحبل الّا ان يثبت الرد لتخلف الشرط الضمني و لكنك خبير بان الحبل عيب عرفا و موجب لنقص القيمة أيضا الا ان يكون الحبل ملكا للبائع و كان تابعا للمبيع في البيع
قوله (قده): هذا مع كون الحمل للبائع.
قيل معنى قوله هذا مع كون الحمل للبائع أي كونه غير تابع للمبيع فحينئذ يكون العيب من جهة واحدة و قوله و الا أى و ان لم يكن كذلك اى كان تابعا للمبيع فأمر العيب أوضح لاحتمال الضرر من جهتين.
أحدهما عدم سلامة المبيع.
و ثانيهما: عدم سلامة الحمل.
أقول: و يمكن أن يكون المراد ان الحمل على القول بأنه تابع للمبيع تارة يكون في ملك البائع قبل العقد ثم ينتقل إلى المشترى و تارة ليس كذلك بأن لا يكون ملكا أصلا بأن كان حرا أو كان ملكا للغير فلا ينتقل إلى المشتري فإذا كان الأول عيبا فالثاني أوضح لأن الحبل موجب لزيادة المبيع في الأول بخلاف الثاني.