تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ٢٠١ - في بعض العيوب
في خيار تخلف الوصف بخلافه في خيار العيب فإنه مضمون عليه قبل القبض كما هو المستفاد من اخبار العيب و عليه فان كان الثيبوبة عيبا لكان رده جائزا بل ثبت الأرش أيضا.
الثاني: ان يكون المراد اشعار السائل بفساد الشرط لكونه لغوا و ذلك لأنه ما من امة من الإماء الا انها ثيب لأنها في مورد الحظر كثيرا و عليه ايضا يدل الرواية على عدم كونها عيبا لعدم جواز الرد من باب تخلف الوصف فان كان عيبا لكان رده جائزا لذلك لكن الأولى هو الأول كما لا يخفى.
قوله (قده): و اما رواية سماعة فلا دلالة لها.
أقول: قد عرفت دلالتها على المقصود مع ان ما ذكره المصنف من الاحتمال في معنى الرواية ضعيف جدا.
أما أولا: فلأن حملها على حدوث الثيبوبة بعد القبض قبل وطي المشترى إياها بعيد بل الغالب عدم تخلل زمان بين القبض و وطي المشترى فلا يمكن ان يكون ذهاب الثيبوبة لأجل عارض في البين.
و اما ثانيا: فلانه يمكن ان نلتزم بما ذكره ثانيا في توجيه الرواية و هو ان اشتراط البكارة يكون كناية عن عدم الوطي لا فقدان البكارة بأي نحو كان و مع ذلك تدل الرواية على انها ليست بعيب لأنها ان كان عيبا لكان رده جائزا و ان لم يلزم تخلف الشرط حينئذ.
ان قلت ان عدم جواز الرد لا ينافي كونها عيبا لأن غلبة الثيبوبة في الإماء موجبة لعدم إطلاق العقد مقتضيا للالتزام بالسلامة فلا يجوز الرد حينئذ و ان كان عيبا.
قلت هذا صحيح ان لم يكن صفة البكارة متعهدة في حال العقد و المفروض في الرواية اشتراطها.
ان قلت ان البكارة ليست متعهدة مطلقا بل كما اعترفت عليه أنها كناية عن