تعليقة شريفة على بحث الخيارات و الشروط - الشيخ رضا المدني الكاشاني - الصفحة ١٦٩ - مسقطات هذا الخيار
يرد على البائع على ما يأخذه منه هذا.
و في كثير من كلماته قده نظر أما.
أولا: فإن ظاهر كلامه كما سيصرح عليه بعد ذلك ان المشترى لا يجوز له إمساك المبيع و أخذ الأرش مع انه لا مانع منه الا لزوم الربا و قد عرفت عدم لزومه أصلا في المقام.
و ثانيا: لا مانع من رده بعد تسليم منع أخذ الأرش لما عرفت من ان الرد مع عدم قيام المبيع بعينه انما هو ممنوع في صورة جواز أخذ الأرش لا مطلقا لعدم ثبوت الإطلاق في المرسلة.
ان قلت رده على البائع نقض لغرضه لأن غرضه ربما يكون المبيع الذي لم يحدث فيه عيب جديد لأنه ضرر عليه.
قلت الضرر فيه معارض للضرر في طرف المشترى فان إمساكه ضرر عليه ايضا فبعد التعارض يستصحب بقاء الخيار.
و ثالثا: لا ملازمة بين ثبوت الأرش و بين وقوع وصف الصحة في مقابل شيء من الثمن حتى يلزم الربا بل يمكن ان يكون وصف الصحة مضمونا به مستقلا فيكون تعهدا خاصا لا في مقابل الثمن فلا يلزم الربا أصلا.
و رابعا: ان الربا منحصر بالمعاوضات فلا يأتي في الفسخ لأنه حل العقد لا انه معاوضة كما لا يخفى.
و خامسا: قال من ان وصف الصحة ان لم يقابل بشيء من الثمن في عقد المعاوضة فيكون تلفها في يد المشترى كنسيان العبد الكتابة.
ففيه انه فرق بينهما لأن الكتابة غير متعهد به في المثال بخلاف الصحة فإنها متعهد بها في المقام و ان لم يكن التعهد بشيء من الثمن حتى يلزم الربا بل هو تعهد خاص كما عرفت.
و سادسا لا يلزم الربا أصلا و لو قلنا بأن الصحة وصف متعهد به في مقابل