بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٩٨ - أمثلة و نماذج
٥- كتاب الصوم للشيخ في مسألة التخيير- لا الترتيب- في كفّارة افطار شهر رمضان قال: «و هذه الرواية و إن كانت صحيحة صريحة ... مع موافقتها للاحتياط اللازم في مثل المقام، إلّا أنّها لمخالفتها للمشهور و موافقتها لأشقى الجمهور- على ما حكي- قوّى طرحها أو حملها أو حملها على الاستحباب» [١].
٦- كتاب الطهارة للشيخ في مسألة طهارة الحديد بعد ذكر الروايات المعتبرة الصريحة في النجاسة، قال: «و هي على ظاهرها مخالفة للسيرة الكاشفة عن كون الطهارة من الضروريات عند العوام و الخواص» [٢].
٧- فقه المحقّق العراقي ; في مسألة إعادة الصلاة و قضائها لمن صلّى في النجاسة نسيانا قال: «لكن اعراض المشهور عن الأخيرين موهن لسندهما، فيتعيّن المصير إلى ما عليه المشهور من القضاء في الوقت و خارجه» [٣].
٨- مباني تكملة المنهاج في مسألة ادّعاء المرأة وصية بلا شاهد قال: «إنّ حمّادا روى في الصحيح عن الحلبي قال: «سئل أبو عبد اللّه ٧ عن امرأة ادّعت أنّها أوصى لها في بلد بالثلث، و ليس لها بيّنة، قال: تصدّق في ربع ما ادّعت» ثمّ قال: و هذه الصحيحة شاذّة لا عامل بظاهرها منّا، فهي مطروحة أو مأوّلة» [٤].
٩- حجّ مستند العروة في مسألة غسل الإحرام قال: «و الأخبار به مستفيضة بل كادت تكون متواترة، و ظاهر جملة منها، بل صريح بعضها و إن كان هو الوجوب ... و لكن لا بدّ من رفع اليد عن ذلك و حملها على الاستحباب
[١] كتاب الصوم: ص ٩٣ الطبعة الحديثة، و المحكيّ عنه العلّامة (قدّس سرّه) في المنتهى: ج ٢ ص ٥٧٤.
[٢] كتاب الطهارة: ص ٣٦٥ طبعة قديمة.
[٣] شرح التبصرة: ج ١ ص ٢٥٥.
[٤] ج ١ ص ١٣٢.