بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٦٥ - ثالث التوابع
٢- أم الأوّلان فقط.
٣- أم الأوّل فقط؟
وجوه:
الأوّل: الحجّية مطلقا، و ذلك:
أ- لاطلاق أدلّة حجّيته.
ب- و الإجماع المركّب على عدم التفصيل.
ج- و مخالفة الناقل تكون كمخالفة غيره، و حيث لا تضرّ الثانية لا تضرّ الأولى.
و فيه: لا دليل لفظي عندنا نحن الشيعة- كما تقدّم- و الإجماع المركّب غير تامّ، إذ ليس لمعاقده إطلاق، بل هي مجملة من هذه الجهة، و مخالفة الناقل عدول بخلاف غيره.
الثاني: حجّية غير محرز المخالفة، لأجوبة الوجه الأوّل.
الثالث: حجّية خصوص الأوّل فقط، لأنّ شرطها عدم المخالفة، و في مشكوك المخالفة لم يحرز الشرط.
ثمّ إنّ صور مخالفة ناقل الإجماع ثلاث:
١- سبق المخالفة.
٢- و لحوقها.
٣- و الشكّ فيهما (أي: في السبق و اللحوق).
مقتضى ما تقدّم: عدم حجّية الأخيرين.
أمّا الأوّل: و هو سبق المخالفة، بأن أفتى فقيه- مثلا- بوجوب شيء ثمّ بعد مدّة نقل الإجماع على عدم الوجوب، فربما يقال بحجّية مثل هذا الإجماع لأنّه