بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٩٧ - التنبيه الثالث هل الأصل التنزيلي يقوم مقام القطع الموضوعي الكشفي
١- المشهور حجّية علم القاضي في حقوق اللّه تعالى، و العقلاء لا يعتبرونه.
٢- حجّية الاستصحاب- على أماريّته أو في مؤدّاها- مع الشكّ في المقتضي، و العقلاء لا يعتبرونه خصوصا مع الظنّ بالخلاف.
٣- اشتراط المشهور البيّنة بالاثنين في الموضوعات.
٤- اشتراط الرجولة في البيّنة- في غير الأموال-.
٥- اشتراط البلوغ و العدالة و الإيمان و الرجولة في القاضي.
٦- القسامة.
٧- قاعدة الفراغ حتّى مع العلم بغفلته حين العمل.
٨- اشتراط الإسلام في: الخبر الواحد.
مضافا إلى تفريق العقلاء بين المهمّ و غيره، و إطلاق الشرع في البيّنة العادلة في درهم واحد، و ميليار، و خدش يد شخص، و قتل مفكّر.
التنبيه الثالث [هل الأصل التنزيلي يقوم مقام القطع الموضوعي الكشفي]
الثالث: هل الأصل التنزيلي يقوم مقام القطع الموضوعي الكشفي، أم لا؟
مثلا: الاستصحاب، و الفراغ، و شكّ كثير الشكّ، و شكّ الإمام و المأموم و نحوها، هل تقوم مقامه أم لا؟
و تسمّى تنزيلية لتنزيل الشكّ فيها منزلة القطع و اليقين، و أمّا تسميتها بالمحرزة- من الشيخ الأنصاري ;- مع أنّها لا إحراز فيها، فمسامحة، و تفريق بين الأصول.
لا يبعد ذلك، لأنّها علم تنزيلي، فيكون لها أحكام القطع من المنجّزية