بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٤٨ - الآية السادسة ٢٦ ٨٨- ٨٩
الاختيارية لكتمان الشهادة.
و ثانيا: آثم قلبه، أي: سيّئ، و لا نضايق في سوء القلب الذي يوحي بالمحرّمات، و لكن كون هذا السوء حراما أوّل الكلام، إذ للسوء درجات و ليس كلّها محرّمات.
و كون العقاب على «إثم القلب» دون فعلية كتمان الشهادة أوّل الكلام، و ليس عقابان.
و ثالثا: إنّه نيّة الحرام الواقعي، لا الصوري، و المدّعى أعمّ.
الآية السادسة [٢٦: ٨٨- ٨٩]
٦- قوله تعالى: يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَ لا بَنُونَ* إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ [١].
بتقريب: إنّ غير ذي القلب السليم لا ينفعه شيء في الآخرة، و هو شامل للمتجرّي لأنّه مصداق غير ذي القلب السليم.
و فيه أوّلا: بالنقض بنيّة الحرام بلا تجرّ عملي، و بمقدّمات الحرام، و الجواب عنهما هو الجواب عن التجرّي.
و ثانيا: عدم النفع أعمّ من استحقاق العقاب كما إذا قيل: البطالة لا تنفع.
و ثالثا: ظاهر الآية إنّ الأعمال الحسنة الصادرة عن القلب السليم هي النافعة، و إلّا فلا شكّ في أنّ القلب السليم المجرّد عن العمل السليم لا ينفع، كمن لا يصلّي و لا يصوم و لكن قلبه سليم، لوضوح: إنّ النافع في الحشر هو المركّب من القلب، و اللسان، و العمل جميعا.
[١] الشعراء: ٨٨ و ٨٩.