بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٨٨ - التتمّة الرابعة وجوب الفحص عن الشهرة مع احتمالها
التتمّة الثانية [اشتراط الاتهام فى الشهرة]
الثانية: يشترط في الشهرة أن لا تكون متّهمة، كشهرة من بعد الشيخ الطوسي ;- على ما نسب إليهم و إن كان في النسبة تأمّل- لأمور:
١- إنّها ليست واقعا شهرة، بل فتوى واحدة و تقليد.
٢- انصراف الأدلّة اللفظية عن مثلها ك «خذ بما اشتهر بين أصحابك» [١] في مرفوعة العلّامة ;، و: «يترك الشاذّ النادر الذي ليس بمشهور عند أصحابك» [٢] في مقبولة عمر بن حنظلة.
نعم، ليست الشهرة المتّهمة مصداقا للشاذّ و النادر، لعدم وجود الخلاف، فإنّها من العدم و الملكة.
٣- عدم بناء العقلاء في مثلها ظاهرا، لا أقلّ من الشكّ في البناء، أو في حجّيته لوجود الشرطين: الاتّصال، و الامضاء.
التتمّة الثالثة [فى كفاية شهرة عصر واحد]
الثالثة: الظاهر: كفاية شهرة عصر واحد إذا لم تعارض بشهرة عصر آخر، لتصادق الأدلّة اللفظية و غيرها على مثلها.
التتمّة الرابعة [وجوب الفحص عن الشهرة مع احتمالها]
الرابعة: بناء على حجّية الشهرة مطلقا، أو مقيّدة، يجب الفحص عنها مع احتمالها، كالفحص عن الخبر الحجّة، إلّا إذا اطمئنّ على العدم- لأنّه من الفحص
[١] المستدرك: الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، ح ٢.
[٢] الكافي: كتاب فضل العلم، باب اختلاف الحديث، ح ١٠.