بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٧٦ - الأمر الثاني مرفوعة العلّامة عن زرارة
أيّة حجّة غير علمية: كالظواهر، و الخبر الواحد، و البيّنة، و قول ذي اليد، و سوق المسلمين، و أرضهم، و غيرها من الحجج المثبتات للأحكام و الموضوعات.
و قد اعترف صاحب الكفاية بأنّه: «بناء على حجّية الخبر ببناء العقلاء، لا يبعد دعوى عدم اختصاص بنائهم على حجّيته، بل على حجّية كلّ أمارة مفيدة للظنّ أو الاطمئنان لكن دون إثبات ذلك خرط القتاد» [١].
و ظاهره: إنّ حجّية الخبر ليس لبناء العقلاء، مع أنّه في باب الخبر الواحد اعترف ببناء العقلاء على حجّيته قال: «استقرار سيرة العقلاء من ذوي الأديان و غيرهم على العمل بخبر الثقة، و استمرّت إلى زماننا و لم يردع عنه نبي و لا وصي نبي ...» [٢].
الأمر الثاني [مرفوعة العلّامة عن زرارة]
الثاني: مرفوعة العلّامة عن زرارة قوله ٧: «خذ بما اشتهر بين أصحابك، ودع الشاذّ النادر، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» [٣].
و هذه الرواية نقلها ابن أبي جمهور الأحسائي (قدّس سرّه) في عوالي اللئالي عن العلّامة ;.
[١] الكفاية: ص ٢٩٢ الطبعة الجديدة.
[٢] الكفاية: ص ٣٠٣، الطبعة الجديدة.
[٣] المستدرك: الباب ٩ من أبواب صفات القاضي، ح ٢.