بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٥٤ - التنبيه الرابع فى الحكم بين القولين بناء على حجّية الإجماع المركّب في نفي الثالث
التنبيه الثالث [فى كيفية تحقّق الإجماع المركّب]
الثالث: كيف يتحقّق الإجماع المركّب؟
١- هل أنّ الإجماع المركّب يتحقّق مطلقا و لو بقول واحد في طرف، و البقية كلّهم في طرف آخر، للاطلاق، و الأدلّة للمباني غير بناء العقلاء.
٢- أم يشترط كثرة القائلين بكلا القولين، للانصراف إلى مثله، و المتيقّن من المباني كلّها خصوصا بناء العقلاء، فيكون غيره مشكوك الحجّية.
٣- أم التفصيل بين كون المخالف الواحد سابقا فالأوّل، أو لا حقا للإجماع بعد انعقاده فالثاني؟
وجوه، و لعلّ أوسطها أوسطها، فتأمّل.
التنبيه الرابع [فى الحكم بين القولين بناء على حجّية الإجماع المركّب في نفي الثالث]
الرابع: بناء على حجّية الإجماع المركّب في نفي الثالث، هل الحكم:
التخيير بين القولين، أو التساقط و الرجوع إلى الأدلّة العامّة، كالأصول المحرزة و غيرها؟
حكي في المعالم عن المحقّق: ذهاب الشيخ ; إلى التخيير، و حكي عن بعض الأصحاب: التساقط.
حجّة الأوّل: عدم خروج قول المعصوم ٧ منهما، فيتخيّر.
و فيه: إنّ مقتضى العلم الإجمالي: الاشتغال.
و حجّة الثاني: أنّهما حجّتان تعارضتا فتساقطتا.
و فيه: ليس كلّ قول- بما هو- حجّة.