بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٣٤ - ثالث الأدلّة جواز الخطأ
الحصر.
و فيه- مضافا إلى ما تقدّم آنفا في الاستدلال بآية التبيان-: إنّه لا حصر في هذه الآية، فالأمر بالردّ إلى اللّه و الرسول، لا ينافي حجّية الإجماع أيضا بأدلّة أخرى.
مع ما أجاب به الشريف ; [١]: من أنّ المجمع عليه لا تنازع فيه فهو خارج بالتخصّص.
و القول: بأنّ حجّية الإجماع من المتنازع فيه خارج عن المبحث، فتأمّل.
ثالث الأدلّة [جواز الخطأ]
ثالثها: إنّه إذا جاز الخطأ على كلّ واحد، جاز الخطأ على الوحدات مجتمعين.
و هذه هي الشبهة الواردة على حصول العلم من التواتر و حجّيته.
و فيه- مضافا إلى أنّه ليس مبنى الحجّية عدم احتمال الخطأ، بل عدم الخطأ مبنى للعصمة، و إلّا فكلّ الحجج الظاهرية احتمال الخطأ فيها موجود، بل مبنى الحجّية الدليل عليها-:
إنّه لا شكّ في أنّ لقيد الاجتماع دخلا في تحصيل الظنّ، ثمّ الاطمئنان، ثمّ العلم الدقّي- بالترتيب-.
فكلّما كان احتمال الخطأ أقلّ، ترجّح جانب الحجّية.
[١] ص ١٣.