بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣١٧ - الإجماع الارشادي
إلّا أنّ الكلام في أنّ هذا البناء و الارتكاز منهم لكونهم متشرّعة، أم لكونهم عقلاء، فتأمّل.
الإجماع الارشادي
٦- مقتضى وجوب إرشاد الجاهل و تنبيه الغافل على الجميع، و منهم المعصوم ٧: أن لا يدع الجميع جاهلين بالأحكام الشرعية، أو غافلين عنها، و لازمه: حجّية الإجماع، و إلّا لكان نتيجته ترك إرشاد الجاهل، أو تنبيه الغافل.
و الفرق بينهما: إنّ إرشاد الجاهل وجوبه شرعي، و تنبيه الغافل عقلي، لأنّ تركه ظلم.
و فيه: ١- نقضا: بالمعصومين : الذين في زمن حضورهم كانوا كثيرا ما يتركون إرشاد الجاهل، و تنبيه الغافل.
٢- و حلا:- مضافا إلى الإشكال في أصل إرشاد الجاهل على العموم- إنّ المتيقّن منه ما يكفي إتماما للحجّة بالطرق المتعارفة.
مع أنّه فيما لم يكن مانع أهمّ، و لعلّه في بعضها يوجد مانع أهمّ، فلم تحرز العلّة التامّة.
٣- و أمّا تنبيه الغافل: فلا يجب إلّا فيما دلّ الدليل على وجوبه بالخصوص، لعدم حصول الظلم دائما بتركه، كمن يخسر شيئا قليلا في معاملة، هل يجب تنبيهه؟
و القول: بأنّ خسائر الآخرة كثيرة، يجاب عنه: بأنّها مأمونة مع القصور بأدلّته.