بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٩٣ - المحذور الأوّل إشكال الملاكات
ج- نقض الغرض.
أو اجتماع المثلين.
٤- لوازم الخطابات.
أ- تفويت المصلحة و الالقاء في المفسدة.
ب- لو جاز التعبّد في الإخبار عن المعصوم ٧ لجاز التعبّد في الإخبار عن اللّه تعالى [١].
ج- التصويب.
المحذور الأوّل: إشكال الملاكات
أمّا الإشكال في ملاكات الأحكام، فهو ما ذكره ابن قبة: من لزوم تحليل الحرام، و عكسه.
و لا يخفى: إنّ المراد بالأوّل الأعمّ من الاقتضائي، و بالثاني الاقتضائي.
و الجواب عنه- مضافا إلى أنّ القطع قد يخطئ الواقع، و يردّ بأنّه غير مجعول و الظنّ مجعول، و يجاب: بعدم كونه فارقا في حكم العقل بالجواز و عدمه، فتأمّل-: بالتنجيز و الإعذار، و بأن:
أ- هناك كسر و انكسار، و رجحان جانب المظنون بأحد الأمور التالية أو غيرها في تزاحم المصالح و تزاحم المفاسد، إذ المصلحة و المفسدة أمران اعتباريان و يختلفان بالحيثيات، فليست المصلحة من جميع الحيثيات مصلحة، و كذا المفسدة، إذا لم يوجب مصلحة التسهيل ذلك.
[١] نقل عن مجمع الفوائد: ص ١١٢.