بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٧١ - الوجه الثالث الاستقراء
حتّى تعرف الحرام منه بعينه» [١].
و الثانية ظاهرة في كون: «بعينه» تمييزا للمعلوم، إذ «منه» من الحلال «بعينه» بعين الحرام، لا بعين المعرفة، للظهور العرفي، و القرب.
و الأولى أيضا لا تخلو من ظهور في ذلك- فتأمّل.
رابعها: إنّ الضمير في «حتّى تعلم أنّه» ظاهر في الرجوع إلى المشكوك، و تبدّل الشكّ المتعلّق بشيء إلى العلم، ظاهر في العلم التفصيلي.
الوجه الثاني [الانصراف]
الثاني: انصراف أدلّة الأصول إلى الشبهات البدوية.
و فيه: قد يقال: بأنّ الانصراف إن كان فهو بدوي، إذ المشتبه- بما هو هو- أعمّ من البدوي.
الوجه الثالث [الاستقراء]
الثالث: الاستقراء، في مثل: «يهريقهما جميعا و يتيمّم» [٢] و «يصلّي فيهما جميعا» [٣] و «بيعا ممّن يستحلّ» [٤] و «القرعة في قطيع الغنم» [٥] و نحوها، يدلّ على عدم الشمول.
[١] الوسائل: الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به، ح ١.
[٢] الكافي: ج ٣ ص ١٠ ح ٦ باب الوضوء.
[٣] الوسائل: الباب ٦٤ من أبواب النجاسات، ح ١.
[٤] المكاسب: ج ١ ص ٣٦.
[٥] فرائد الأصول: ج ٢ ص ٢٢٣.