بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٤٥ - التتمّة التاسعة لزوم الاقتصار أحكام القطاع على موارد القطاعية
الأصحّ- أو قلنا بأنّه ليس من الغفلة، صحّت، و إلّا بطلت، و يكون حالها حال قاعدة اليقين غير الحجّة (الشكّ الساري).
و في الصلاة بالخصوص تجري: «لا تعاد» [١] بناء على شمولها للجهل بالحكم أيضا- كما ليس بالبعيد و عليه بنى جمع من المحقّقين منهم المحقّق النائيني ;-.
و كذا الكلام في اعتماد شخص على القطاع، ثمّ انكشف له أنّه قطاع.
التتمّة الثامنة [الاستصحاب و القطاعية]
٨- الظاهر؛ جريان الاستصحاب في القطاعية و عدمها لنفسه و لغيره لتمامية أركانه، و على الخلاف المذكور في آخر البراءة في وجوب الفحص و عدمه في الموضوعية و التفصيلات يبنى ما نحن فيه.
التتمّة التاسعة [لزوم الاقتصار أحكام القطاع على موارد القطاعية]
٩- يقتصر في أحكام القطاع- لنفسه و لغيره- على موارد القطاعية، إن عامّة أو خاصّة كالوقت، و الصوم، و الأموال، و نحو ذلك، لأنّها نوع شذوذ، فقد يعمّ و قد يخصّ.
و إن شكّ في العموم و الخصوص، ففي غير الخاص المحرز قطاعيته، فيه ما تقدّم في التتمّة الرابعة.
[١] الفقيه: ج ١ ص ٢٧٩ ح ٨٥٧.