بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٤٤ - التتمّة السابعة حكم اعماله السابقة بعد انكشاف قطاعيته و عدم انكشاف فساد العمل
التتمّة الخامسة [ما نسب إلى الجواهر: التفصيل في قطع القطاع بين ما كان سبب القطع معلوما و عرف أنّه لا يتعارف القطع فيه، فأشكل في حجّيته، و بين غيره،]
٥- قد ينسب إلى الجواهر: التفصيل في قطع القطاع بين ما كان سبب القطع معلوما و عرف أنّه لا يتعارف القطع فيه، فأشكل في حجّيته، و بين غيره، فحجّة، لما قاله في الجواهر في بحث كثير الشكّ.
لكنّه- مضافا إلى أنّ كلام الجواهر لا يأبى الاطلاق في إشكاله تبعا لشيخه كاشف الغطاء في كلّ قطع القطاع- لا وجه لهذا التفصيل.
التتمّة السادسة [حكم قطع القطاع بعد انكشاف الفساد]
٦- قطع القطاع بعد انكشاف الفساد ليس مبرئا للذمّة، على الأصحّ في التنجيز و الإعذار في جميع أبواب الفقه.
إلّا ما خرج- كنجاسة اللباس في الصلاة، و فتوى الفقيه على قول صاحب العروة [١] و قول الفصول: «الواقعة الواحدة لا تتحمّل اجتهادين» و نحوها، و هو خروج موضوعي، لأنّ الكلام في القطع الطريقي و هذا الخارج كلّه موضوعي- لأنّ الجهل المركّب لا يغيّر التكليف عمّا عليه، فما دام فالعذر باق، و إذا زال زال العذر.
التتمّة السابعة [حكم اعماله السابقة بعد انكشاف قطاعيته و عدم انكشاف فساد العمل]
٧- بناء على التتمّة السادسة، إن انكشف للقطاع بعد تمام العمل، أنّه كان قطاعا و لم ينكشف له فساد العمل فهل أعماله السابقة صحيحة؟
إن قلنا بعموم قاعدة أصل الصحّة حتّى لحال العلم بالغفلة- كما لعلّه
[١] يلاحظ تقليد العروة: م ٥٣.