بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٤٢ - التتمّة الثالثة قطع القطاع منجّز مطلقا، أم لا؟
شكّ، لا ما إذا علم إنّه غير الحالة السابقة.
التتمّة الثانية [فى وجوب السعى لازالة قطاعية القطاع]
٢- كما أنّه يجب على الناس- كفاية- تنبيه القطاع- في موارد وجوبه كالمهمّات شرعا من عقيدة أو دم أو فساد في الأرض و نحو ذلك- كذلك ربما يقال: إنّه يجب عليهم السعي لازالة قطاعيته، لوقوع المخالفة الكثيرة منه في المهمّات شرعا، و صدق عدم المبالاة بالدين، و نحوهما من المنجّزات.
و ما في الجواهر و العروة و غيرهما: من عدم لزوم التحفّظ في شكوك الصلاة، فيه ما يلي:
١- النصّ في كثير الشكّ.
٢- الفرق بينه و بين القطاع.
٣- عدم إحراز الأهميّة في شكوك الصلاة بحيث يكون نفس الاحتمال منجّزا، و الكلام فيما نحن فيه في أمثال ما يكون نفس الاحتمال منجّزا فيه، و لذا لم يلتزموا بجريان البراءة، و استصحاب عدم التكليف و نحوهما في المهمّات حتّى بعد الفحص، فتأمّل.
التتمّة الثالثة [قطع القطاع منجّز مطلقا، أم لا؟]
٣- إذا شكّ في أنّ قطع القطاع منجّز مطلقا، أم لا، إلّا إذا التفت عموما أو خصوصا؟ احتمالان:
من أصالة عدم الحجّية فيما شكّ في حجّيته، و أنّه مساوق لعدم الحجّية.
و من أصالة الحجّية في القطع إلّا ما خرج، و لم يعلم خروج القطاع.