بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ١٠٣ - التذييل الأوّل المناقشة فى استثناء قيام الأمارة مقام العلم ما إذا أوجب القيام إلغاء العلم
تضييقا تشريعيا مثل: «الفقّاع خمر» [١] و «الطواف بالبيت صلاة» [٢] و صلاة الميّت ليست صلاة، و العالم بالسحر ليس عالما، لإخراجه من موضوع: «العلوم أربعة» [٣].
و الحكومة الظاهرية هي: التي لا تتصرّف في موضوع الحكم تشريعا، بل لأنّها (أصول تنزيلية) واقعة في طريق إحراز الواقعيات، فتكون حاكمة على كلا جزئي الموضوع، من الواقع و من الإحراز.
قال: و الحاصل: إنّ نتيجة الحكومة الظاهرية هي التوسعة في الاحراز، و إنّه أعمّ من الاحراز الوجداني، و إلّا لم يكن للحكومة معنى.
أقول: يعني: إنّ الحكومة الواقعية هي جعل شيء في عرض القطع، و الظاهرية هي الجعل في طوله حيث لا قطع.
و أشكل: بأنّ تقسيم الحكومة بالواقعية و الظاهرية إنّما هو باعتبار المتعلّق، و هو ليس من التقسيمات المعتبرة، و إلّا لكثرت التقسيمات حسب كثرة المتعلّق، إذ المتّصف بالواقعية و الظاهرية هي الأحكام، لا الحكومة.
أقول: بعض التقسيمات يكون باعتبار المتعلّق إذا كان موجبا لفرق.
هنا تذييلان
التذييل الأوّل [المناقشة فى استثناء قيام الأمارة مقام العلم ما إذا أوجب القيام إلغاء العلم]
قال بعضهم: يستثنى من قيام الأمارة مقام العلم ما إذا أوجب القيام إلغاء
[١] الوسائل: الباب ٣٨ من أبواب النجاسات، ح ٥.
[٢] المستدرك: الباب ٣٨ من أبواب الطواف، ح ٢.
[٣] المستدرك: الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به، ح ١٣.