منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم - علي بن تاج الدين بن تقي الدين السنجاري - الصفحة ٤٩٤ - حكم الصلاة في الكعبة
) [١] : «من دخله ـ يعني البيت ـ فصلى فيه ، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه».
وقد / اتفق الأئمة الأربعة على استحباب دخولها. (واستحسن الإمام مالك كثرة دخولها ، وقد) [٢] وردت أخبار يفهم منها عدم استحباب الدخول ، ذكر منها المحب الطبري في القرى [٣] جملة ، وأجاب عنها ، فلا نطيل بذكرها.
[آداب دخول الكعبة الشريفة]
وأما آداب دخولها :
فالإغتسال ، ونزع الخف والنعل ، وأن لا يرفع بصره إلى السقف ، وأن لا يزاحم زحاما يتأذى به هو أو غيره.
ومنها : أن لا يكلم أحدا في جوفها إلا لضرورة ، أو أمر بمعروف أو نهي [٤] عن منكر. وأن يلزم قلبه الخشوع وعينيه [٥] الدموع ان استطاع. وأن لا يسأل فيها مخلوقا.
وحكم النساء في دخول الكعبة حكم الرجال.
[حكم الصلاة في الكعبة]
وأما حكم الصلاة فيها وجواز الفرض فيها والاختلاف فيه : ففي
[١] ما بين قوسين سقط من النسخة (د).
[٢] ما بين قوسين سقط من (ب) ، (ج). وجاء متقدما في (د) على ما سبقه.
[٣] وانظر : الفاسي ـ العقد الثمين ١ / ٦٥ ، وشفاء الغرام ١ / ٢٥٦ ـ ٢٥٧ ، ابن ظهيرة ـ الجامع اللطيف ص ٦٤.
[٤] في (ب) ، (د) «ونهي».
[٥] في (ب) ، (ج) «وعينه».