الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٧٤ - باب- أن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بما لا يتم إلاّ به إيجابا أو ندبا
في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة.
قه- روي في من لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أنه يصلي إلى أربعة جوانب و رواه الكليني مرسلا أيضا.
يب- محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن عباد عن خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: جعلت فداك إن هؤلاء المخالفين علينا يقولون إذا أطبقت علينا فلم نعرف السماء كنا و أنتم سواء في الاجتهاد فقال: ليس كما يقولون إذا كان كذلك فليصل لأربع وجوه.
يب- الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن رجلا أتى أبا جعفر (عليه السلام) فقال: أصلحك الله أنا نتجر إلى هذه الجبال فنأتي أمكنة لا نقدر أن نصلي إلا على الثلج فقال: أ فلا ترضى أن تكون مثل فلان يرضى بالدون، ثم قال: لا تطلب التجارة في أرض لا تستطيع أن تصلي إلا على الثلج. و رواه الكليني عن العدة عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله نحوه.
يب- عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان عن معلى بن عثمان عن معلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يسافر فيركب البحر، فقال: إن أبي كان يقول: إنه يضر بدينك هو ذا الناس يصيبون أرزاقهم و معيشتهم.
الخصال- بإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة قال: لا يخرج الرجل في سفر يخاف منه على دينه و صلواته.
قه- قال أبو جعفر (عليه السلام) ملك موكل يقول: من بات عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل فلا أنام الله عينيه قال: و روي من نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل إنه يقضي و يصبح صائما عقوبة و إنما وجب عليه ذلك لنومه عنها إلى نصف الليل و بمضمونهما أخبار أخر.
يب- محمد بن مسعود عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن إسماعيل بن جابر قال: سمعت أبا