الأصول الأصلية و القواعد الشرعية - شبّر، السيد عبد الله - الصفحة ٦٩ - باب- أن الأمر بالشيء يقتضي الأمر بما لا يتم إلاّ به إيجابا أو ندبا
كا- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المني يصيب الثوب، قال: اغسل الثوب كله إذا خفي عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا. و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و كذا كل ما قبله.
الوسائل- عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يعرق في الثوب و يعلم أن فيه جنابة كيف يصنع؟ هل يصلح له أن يصلي قبل أن يغسل؟ قال: إذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده من ذلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك و إن علم أنه قد أصاب جسده و لم يعرف مكانه فليغسل جسده كله.
كا- علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل الحديث.
يب- محمد بن يعقوب مثله.
يب- و بإسناده عن الصفار عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام) أنه قال: يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة و إن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك.
يب- الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان يعني عبد الله عن أبي عبد الله أنه قال، في رجل أصابته جنابة في السفر و ليس معه إلا ماء قليل، و يخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال: إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة الحديث. و بمضمونه أخبار أخر.
كا يب- محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن صفوان قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم و هو واجد لما يشتري و يتوضأ أو يتيمم؟ قال: لا بل يشتري