تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٧ - في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي
و غيرها من الأدلّة الظنّيّة، فتسمّى الأدلّة المستنبطة منها تلك الأحكام الظنّية بالأدلّة الاجتهادية.
قوله- (قدس سره)-: (حكمه حكم الشكّ.). [١].
(١) فمجاري هذه الأصول حال كونها مظنونة بالظنّ الغير المعتبر كمجاوريها حال كونها مشكوكة من غير فرق بينهما أصلا.
في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي
قوله- (قدس سره)-: (فلا معارضة بينهما.). [٢].
(٢) أقول: لا شبهة في وجود أحكام واقعيّة مشتركة بين العالم و الجاهل غير متغيّرة بالعلم و الجهل و غير مقيّدة بشيء منها، و إلاّ لاستلزم الدور، مضافا إلى استلزامه للتصويب- أيضا- كما لا يخفى، إذ على هذا التقدير يكون العلم و الجهل من قبيل القدرة و العجز و السفر و الحضر من حيث تبدّل الأحكام الواقعيّة بتبدّلهما كما فيها.
نعم، تنجزها على المكلّف مشروط بالعلم، فنقول:
إنّ الشاكّ كما يتوجّه إليه الأحكام الظاهرية المجعولة حال الشكّ، فكذا يتوجّه إليه تلك الأحكام الواقعية الغير المقيدة بالعلم و الجهل أيضا في تلك الحال، و ربما تكون هي منافية لتلك الأحكام الظاهريّة و مناقضة لها، فيؤدّي ذلك إلى اجتماع حكمين متناقضين في حقّ المكلّف- بالفتح- في حالة واحدة في واقعة واحدة كشرب التتن- مثلا- يكون منهيّا عن شربه في الواقع حال الشكّ و مرخّصا فيه في تلك الحال في مرحلة الظاهر، و تعدّد الجهة هنا غير مجد بالضرورة، لأنّه لا يجعله شخصين، بل كيف كان فهو شخص واحد قد يوجه نحوه خطابان متناقضان في آن واحد.
[١] فرائد الأصول ١: ٣٠٩.
[٢] فرائد الأصول ١: ٣٠٩