تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٦ - الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن
(و محصله لزوم التفكيك بين الجهالتين) [١] بغير موجه [٢]- بالفتح-.
قوله- (قدس سره)-: (فتدبر فيه و في دفعه.). [٣].
(١) أما التدبر في أصل الإشكال فقد حصل.
و أما التدبر في دفعه: فبأن الجهالة معناها إنما هو عدم العلم المعبر عنه بالفارسية: ب (ناداني) المتحقق تارة في ضمن الشك، و أخرى في ضمن الغفلة، كما مرت الإشارة إليه، و هي مستعملة في كلا الموضعين من الرواية في هذا المعنى العام، إلا أنه لما لم يكن لها مصداق في الثاني منهما- و هو الجهل بأن اللَّه حرم عليه التزويج في العدة- إلا في ضمن الغفلة، لوضوح هذا الحكم بين المسلمين كالشمس في رابعة النهار، بحيث يعرفه كل أحد ممن قرعت سمعه كلمة الإسلام أو كان لها مصداق آخر أيضا، لكنه في غاية الندرة، بحيث كاد أن يلحق بالمعدوم، فعلل (عليه السلام) أولوية العذر- هنا- بعدم القدرة على الاحتياط، لانحصار مورد الجهالة هنا في الغفلة، لا لاستعماله إياها- هنا- في الغفلة، حتى يلزم التفكيك، مع أنه لا يعقل- مع إطلاق الجهالة في السؤال بكلا شقيه- وقوع الجواب بكونها أهون في الشق الثاني معللا بأني فرضت الجاهل فيه الغافل، و هو لا يقدر على الاحتياط، لكون ذلك بمكان لا يمكن نسبته إلى أحد منا، فكيف بالإمام (عليه السلام)؟!
قوله- (قدس سره)-: (إذ لا يستقيم إرجاع الضمير في (منه) إليهما ... إلى آخر) [٤].
[١] فرائد الأصول ١: ٣٢٨.
[٢] العبارة في الأصل غير واضحة، و الأقرب فيها: (يعني موجبه- بالفتح-)، فهو- (رحمه اللّه)- يفسر عبارة الفرائد أعلاه بما يلي: .. لزوم المحذور المترتب على التفكيك بين الجهالتين.
[٣] فرائد الأصول ١: ٣٢٨.
[٤] فرائد الأصول ١: ٣٢٩.