تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٤٤ - الاستدلال بصحيحة عبد الرحمن
التزويج على المرأة المعتدة، بمعنى رفع المؤاخذة عنه عليه، بل لا بد أن يكون كذلك، فإذا أمكن في حقه ذلك تحمل [١] المعذورية في تلك الفقرة على الأعم من المعذورية في التزويج بعد العدة لإطلاقها، فإذا فرض كون المراد منها هنا الأعم يكون [٢] المراد منها ذلك أيضا، و إلا لزم التفكيك في المعذورية في الموارد في سائر الصور [٣]، فيتم مطلوب المستدل.
اللهم إلا أن يلتجأ حينئذ- في حمل المعذورية على المعذورية في التزويج بعد العدة- إلى ما ذكرنا من الوجهين، فيرجع الأمر بالأخرة إليهما، فلم يبد [هنا] [٤] وجه ثالث للدلالة على المطلوب.
قوله- (قدس سره)-: (لوجوب الفحص و أصالة عدم تأثير العقد.). [٥].
(١) قد مرت الإشارة إلى ضعف كل من هذين.
أما الأول: فلكون الشبهة- حينئذ- موضوعية لا يجب الفحص فيها إجماعا.
و أما الثاني: فلأن استصحاب عدم العدة حاكم على هذا الأصل جدا، كما مر.
هذا، لكن لا يبعد أن يكون مراده- (قدس سره)- من الجهالة بأصل العدة الجهالة بلزوم التربص، فتكون الشبهة حكمية قصر في السؤال عنها، و لا يجوز
[١] في الأصل: فتحمل.
[٢] في الأصل: فيكون.
[٣] كذا في الأصل، و الصحيح: .. المراد منها ذلك أيضا في سائر الصور، و إلا لزم التفكيك في المعذورية في الموارد، فيتم مطلوب المستدل.
[٤] في الأصل الكلمة غير مقروءة أثبتناها استظهارا.
[٥] فرائد الأصول ١: ٣٢٨.