تقريرات آية الله المجدد الشيرازي - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ١١٢ - التمسك بقوله (لا يحل مال) في الشبهة الموضوعية
اللقطة ابتداء مع عدم جواز التصرف فيها قبل التملك، بل يتوقف على السبب و هو التملك، فافهم.
قوله- (قدس سره)-: (و لو في الأمور العدمية.). [١].
(١) وجه الترقي: أن الأمور العدمية مما ادعي الإجماع على اعتبار الاستصحاب فيها، فتكون هي أقوى موارد الاستصحاب.
قوله- (قدس سره)-: (و الدليل عليه استثناء ما ذَكَّيْتُمْ [٢] ... إلى آخره) [٣].
(٢) قال- دام ظله-: استفادة كون موضوع الحل هو الأمر الوجوديّ، و كونه موضوع الحرمة هو الأمر العدمي، و هو ما لم يقع عليه التذكية الشرعية من ذلك الاستثناء موقوف على أن يكون مفاد الاستثناء كون موضوع الحكم في المستثنى منه أمرا متفصلا بعدم المستثنى، فيكون عدميا باعتبار فصله، فإذا أحرز ذاته بالحس- مثلا- كما [إذا] أحرزنا بالحس أن الشيء مما أكله السبع أو نطيحة أو متردية، و شككنا في أنه مذكى- أيضا- فيجري أصالة عدم التذكية، و يحرز بها فصله، فيحرز بها موضوع الحرمة بتمامه، و أما لو قلنا بأن مفاده التنويع- و أن معناه كون موضوع الحكم في المستثنى منه هو الّذي [٤] غير المستثنى [٥] الّذي هو الأمر الوجوديّ- فلا، بل يكون الأصل الموضوعي في كل من موضوعيهما معارضا بمثله في الآخر، فيجري أصالة الحل.
و كيف كان، فلا بد من التأمل في أن مفاده ما ذا؟ و المراد بقولنا: (مفاده)
[١] فرائد الأصول ١: ٣٧١.
[٢] المائدة: ٣.
[٣] فرائد الأصول ١: ٣٧٢.
[٤] كذا في الأصل، و الظاهر زيادة كلمة (الّذي).
[٥] أي: هو غير الموضوع في المستثنى ..