تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٦٧ - إيقاظ في الفارق بين مسألة الإجزاء و غيرها
بتكرارها؟ [١] لا وجه لتوهم اتحاد البحثين، أو إغناء ذاك عن هذا.
و أما على ما سلكه القوم هناك، من أن القائل بالتكرار يقول: إن الهيئة قاضية بذلك، من غير فرق بين كون المأتي به الأول طبيعة اضطرارية، أو ظاهرية، أو واقعية أولية، فإنه إذا أتى بكل واحد منها، فلا بد له من التكرار إذا ارتفع موضوع الحكم الظاهري، أو الواقعي الثانوي، فعليه لا يبقى وجه لهذا النزاع.
و من العجب توهم القوم جريان النزاع بالنسبة إلى إجزاء المأمور به عن أمر نفسه [٢]، فإنه لو سلمنا ذلك، لكنه ليس من النزاع الأساسي في هذه المسألة، فإن المبحوث عنه هنا هو البحثان الآخران: و هما إجزاء المأمور به الاضطراري و الظاهري عن المأمور به الواقعي.
فبالجملة: يلزم سقوطه على القول بالتكرار هناك، إما رأسا، أو نتيجة.
نعم، على القول بعدم دلالته على المرة، و لا التكرار، أو دلالته على المرة، فلا بد من هذا البحث، كما لا يخفى.
ثم إنه لا ربط بين هذه المسألة، و مسألة تبعية القضاء للأداء، فإن البحث هناك- على المشهور- حول أن القضاء بأمر جديد، أو الأمر الأول يكفي، فإن قلنا: بأنه يكفي فلا كفاية عن هذه المسألة، لما يمكن الالتزام بعدم وجوبه، لكفاية المأتي به في الوقت عما هو خارج الوقت، فلا مساس بين المسألتين حتى المسألة الرابعة التي أحدثناها، ضرورة أنه و إن ترك المأمور به في الوقت، و لكنه مستند إلى الدليل، و ما هو موضوع تلك المسألة، هو ترك المأمور به في الوقت، فإذا قلنا بالإجزاء فلا معنى للقضاء، فتلك المسألة في حكم الكبرى لهذه المسألة.
[١]- تقدم في الصفحة ٢٠٠- ٢٠١.
[٢]- كفاية الأصول: ١٠٧، فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ١: ٢٤٢- ٢٤٣، نهاية الأفكار ١: ٢٢٤.