تحريرات في الأصول
(١)
المقصد الثاني في الأوامر
٢ ص
(٢)
الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر
٣ ص
(٣)
الأمر الأول حول معنى مادة الأمر و اشتراكها المعنوي
٥ ص
(٤)
تذنيب في بعض صور الشك في معنى «الأمر»
٩ ص
(٥)
الأمر الثاني حول اعتبار العلو و الاستعلاء في مفهوم الأمر
١١ ص
(٦)
الأمر الثالث حول عدم دلالة مادة الأمر على الطلب
١٧ ص
(٧)
الأمر الرابع في الطلب و الإرادة
٢١ ص
(٨)
الجهة الأولى في أن المسألة ليست لغوية
٢٢ ص
(٩)
بحث و تذييل في عدم أصولية المسألة بل هي كلامية و فلسفية
٢٤ ص
(١٠)
الجهة الثانية في الإشارة الإجمالية إلى تاريخ المسألة
٢٥ ص
(١١)
الجهة الثالثة فيما استدل به للأشعري على اختلاف الطلب و الإرادة
٢٧ ص
(١٢)
إفادة فيها فائدة مغايرة الطلب النفسيّ للكلام النفسيّ
٣٤ ص
(١٣)
تنبيهات
٤٠ ص
(١٤)
الأول في بيان حقيقة الإرادة و ماهيتها
٤٠ ص
(١٥)
الثاني في إمكان الإرادة و وقوعها
٤٣ ص
(١٦)
إفاضة فيها إضافة
٤٧ ص
(١٧)
الثالث في مبادئ وجود الإرادة
٤٩ ص
(١٨)
الرابع هل الإرادة جزء أخير من العلة التامة؟
٥٠ ص
(١٩)
الخامس حول إشكال اختيارية الإرادة و اضطراريتها
٥٢ ص
(٢٠)
السادس حول تقسيم الإرادة إلى التكوينية و التشريعية
٦٨ ص
(٢١)
الفصل الثاني فيما يتعلق بهيئة الأمر و صيغتها وضعا
٧٣ ص
(٢٢)
تمهيد
٧٥ ص
(٢٣)
المقام الأول في أنها هل لها معنى واحد، أو معان متعددة؟
٧٧ ص
(٢٤)
تذنيب في محذور إيجادية استعمال الصيغة في معناها و جوابه
٨٤ ص
(٢٥)
إيقاظ و إرشاد في كيفية استعمال الباري للصيغ الإنشائية
٨٥ ص
(٢٦)
المقام الثاني في دلالة الصيغة على الوجوب ثبوتا و إثباتا
٨٩ ص
(٢٧)
الجهة الأولى البحث الثبوتي
٩٠ ص
(٢٨)
الجهة الثانية البحث الإثباتي
٩٢ ص
(٢٩)
تذنيب في بيان ثمرة النزاع
٩٧ ص
(٣٠)
إيقاظ في الاستدلال بالكتاب على الوجوب
٩٩ ص
(٣١)
فائدة حول أن موضوع المسألة هو الأوامر المولوية
١٠٠ ص
(٣٢)
بحث و تفصيل في الجمل الخبرية المستعملة في الإنشاء
١٠٢ ص
(٣٣)
الجهة الأولى في كيفية الاستعمال
١٠٢ ص
(٣٤)
الجهة الثانية في دلالتها على الوجوب
١٠٥ ص
(٣٥)
الجهة الثالثة في وجه الدلالة على الوجوب
١٠٦ ص
(٣٦)
الفصل الثالث فيما يتعلق بهيئة الأمر إطلاقا
١٠٧ ص
(٣٧)
تمهيد
١٠٩ ص
(٣٨)
الأول في المراد من «الإطلاق» هنا
١٠٩ ص
(٣٩)
الثاني في تشخيص محل النزاع
١١٠ ص
(٤٠)
المقام الأول في التعبدي و التوصلي
١١٣ ص
(٤١)
حول التقسيم إلى التعبدي و التوصلي و تعريفهما
١١٣ ص
(٤٢)
المبحث الأول حول إمكان أخذ قصد الأمر
١١٨ ص
(٤٣)
المرحلة الأولى فيما أقيم على الامتناع الذاتي، و ممنوعيته في مرحلة الجعل و التشريع
١١٨ ص
(٤٤)
المرحلة الثانية حول الوجوه الناهضة على امتناعه بالغير و استحالته في مقام الامتثال و الإطاعة
١٢٦ ص
(٤٥)
تذييل فيه توضيح لكيفية التمسك بالإطلاق لنفي قصد الأمر
١٣٣ ص
(٤٦)
تذنيبان
١٣٦ ص
(٤٧)
التذنيب الأول حول أخذ قصد الأمر بأمر ثان
١٣٦ ص
(٤٨)
و هم حول حقيقة الأجزاء و الشرائط و دفعه
١٤٠ ص
(٤٩)
شبهة تعين إفادة قصد القربة بدليل منفصل و حلها
١٤١ ص
(٥٠)
كلام المحقق العراقي في المقام و جوابه
١٤١ ص
(٥١)
إيقاظ
١٤٣ ص
(٥٢)
إشكال آخر على الأمرين
١٤٤ ص
(٥٣)
التذنيب الثاني حول أخذ سائر الدواعي القربية في متعلق الأمر
١٤٦ ص
(٥٤)
المبحث الثاني هل يستلزم امتناع التقييد امتناع الإطلاق؟
١٤٨ ص
(٥٥)
أحدها في المراد من الإطلاق و التقييد
١٤٩ ص
(٥٦)
ثانيها حول النسبة بين الإطلاق و التقييد
١٥٠ ص
(٥٧)
ثالثها في الفرق بين الإطلاق و التقييد الثبوتيين و الإثباتيين
١٥٠ ص
(٥٨)
رابعها في تحقيق قاعدة استلزام امتناع التقييد للإطلاق
١٥١ ص
(٥٩)
بحث و تفصيل حول الاستدلال بالكتاب و السنة على أصالة التعبدية
١٥٢ ص
(٦٠)
الوجوه العقلية على أصالة التعبدية
١٥٥ ص
(٦١)
إيقاظ في استدلال الشيخ الأعظم بقاعدة الإجزاء لأصالة التوصلية
١٥٩ ص
(٦٢)
المبحث الثالث في مقتضى الأصول العملية عند الشك في أخذ قصد القربة
١٦١ ص
(٦٣)
أحدها في قضية الاستصحاب
١٦٤ ص
(٦٤)
ثانيها في قضية البراءة العقلية و العقلائية
١٦٥ ص
(٦٥)
إيقاظ في عدم اشتراط البراءة بإمكان إيصال البيان
١٦٨ ص
(٦٦)
وهم و دفع
١٦٨ ص
(٦٧)
شبهة و حل
١٦٩ ص
(٦٨)
ذنابة و فيها بيان آخر للاشتغال
١٧٠ ص
(٦٩)
ثالثها في مقتضى أصالة البراءة الشرعية
١٧٠ ص
(٧٠)
تنبيهات
١٧٨ ص
(٧١)
التنبيه الأول حول التمسك بمتمم الجعل و بمعنى العبادية لإثبات التقييد
١٧٨ ص
(٧٢)
التنبيه الثاني حول اقتضاء الأمر لاختيارية الفعل
١٨٠ ص
(٧٣)
المقام الأول حول مقتضى الدليل الاجتهادي
١٨١ ص
(٧٤)
المقام الثاني قضية الأصل العملي
١٨٢ ص
(٧٥)
التنبيه الثالث في أن إطلاق الخطاب هل يقتضي الإتيان بالفرد المباح؟
١٨٤ ص
(٧٦)
مقتضى الدليل الاجتهادي
١٨٥ ص
(٧٧)
مقتضى الأصل العملي
١٨٦ ص
(٧٨)
إيقاظ في شمول بحث التوصلي و التعبدي للنواهي
١٨٧ ص
(٧٩)
المقام الثاني في أن مقتضى إطلاق الأمر النفسيّة و العينية و التعيينية
١٨٨ ص
(٨٠)
المقام الثالث في الأمر الواقع عقيب الحظر
١٩٣ ص
(٨١)
إيقاظ و فيه وجه لتعين النفسيّ العيني التعييني
١٩٥ ص
(٨٢)
الفصل الرابع فيما يمكن تعلقه بهيئة الأمر أو بمادة صيغ الأوامر
١٩٧ ص
(٨٣)
المقام الأول في المرة و التكرار
١٩٩ ص
(٨٤)
الأمر الأول في المراد من «المرة و التكرار»
١٩٩ ص
(٨٥)
الأمر الثاني في خلو الكلام عن الجهة المقتضية للتكرار
٢٠٢ ص
(٨٦)
التحقيق في المقام
٢٠٤ ص
(٨٧)
تنبيهان
٢٠٧ ص
(٨٨)
التنبيه الأول في إتيان الأفراد العرضية دفعة مع وحدة الأمر
٢٠٧ ص
(٨٩)
التنبيه الثاني في الامتثال عقيب الامتثال
٢١١ ص
(٩٠)
المقام الثاني في الفور و التراخي
٢١٥ ص
(٩١)
ذنابة في منع دلالة الأمر على الفور فالفور
٢٢٢ ص
(٩٢)
تتمة في أن العصيان بحسب الآنات أو الأزمنة
٢٢٣ ص
(٩٣)
المقام الثالث حول متعلق الأوامر، و ما يتعلق به الأمر في مقام الإنشاء و الجعل
٢٢٥ ص
(٩٤)
فذلكة الكلام
٢٣٦ ص
(٩٥)
تذنيب
٢٣٦ ص
(٩٦)
المقام الرابع في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه
٢٣٧ ص
(٩٧)
فذلكة البحث
٢٤٢ ص
(٩٨)
المقام الخامس إذا نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز، أو الاستحباب، أم لا؟
٢٤٣ ص
(٩٩)
الجهة الأولى في حقيقة الحكم
٢٤٤ ص
(١٠٠)
الجهة الثانية في تصوير بقاء الحكم بعد النسخ
٢٤٧ ص
(١٠١)
الجهة الثالثة في مقتضى الاستصحاب
٢٤٩ ص
(١٠٢)
المقام السادس هل الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء، أم لا؟
٢٥٣ ص
(١٠٣)
المقام السابع في الأمر بعد الأمر و قبل الامتثال
٢٥٧ ص
(١٠٤)
الفصل الخامس في الإجزاء
٢٦١ ص
(١٠٥)
المقدمة فيما يتعلق بما جعله القوم عنوانا
٢٦٣ ص
(١٠٦)
إيقاظ في الفارق بين مسألة الإجزاء و غيرها
٢٦٦ ص
(١٠٧)
الموقف الأول في أن الإجزاء عند الامتثال ليس قهريا
٢٦٨ ص
(١٠٨)
الموقف الثاني في إجزاء الاضطراري عن الواقعي
٢٧٤ ص
(١٠٩)
أحدها في أن المسألة عقلية أو لفظية
٢٧٤ ص
(١١٠)
ثانيها في عدم الحاجة إلى ذكر البحث في مقامين
٢٧٥ ص
(١١١)
ثالثها في انحصار البحث بمقام الإثبات
٢٧٦ ص
(١١٢)
رابعها في أن البحث إثباتي تصوري
٢٧٧ ص
(١١٣)
خامسها في وحدة الأمر و تعدده في المقام
٢٧٨ ص
(١١٤)
إيقاظ فيه برهان على تعدد الأمر
٢٨٤ ص
(١١٥)
تنبيه على عدم الفرق في الإجزاء بين إطلاق الدليل و إهماله
٢٨٥ ص
(١١٦)
سادسها في صور الشك في الإجزاء و حكمها
٢٨٧ ص
(١١٧)
الموقف الثالث في إجزاء المأمور به الظاهري عن الواقعي
٢٩٧ ص
(١١٨)
المقام الأول في الأمارات
٣٠٠ ص
(١١٩)
أحدها في المراد من الأمارات
٣٠٠ ص
(١٢٠)
ثانيها في قصر بحث الإجزاء على طريقية الأمارات
٣٠٢ ص
(١٢١)
ثالثها في الفرق بين الإجزاء هنا و بين الإجزاء في مباحث الاجتهاد و التقليد
٣٠٦ ص
(١٢٢)
الأقوال في إجزاء الأمارات و بيان الحق
٣٠٦ ص
(١٢٣)
تذنيب حول إمكان حفظ الحكم الواقعي الفعلي
٣١٢ ص
(١٢٤)
إشارة لبعض الوجوه على إجزاء الأمارات و نقدها
٣١٦ ص
(١٢٥)
تذنيب في صور الشك في إجزاء الأمارات و أحكامها
٣٢٣ ص
(١٢٦)
المقام الثاني فيما يتعلق بالإجزاء في الأصول
٣٢٥ ص
(١٢٧)
التحقيق في إجزاء أصالتي الطهارة و الحل
٣٢٦ ص
(١٢٨)
وجه بديع للإجزاء في الأصول
٣٢٨ ص
(١٢٩)
بيان حال إجزاء الاستصحاب
٣٣٠ ص
(١٣٠)
بيان حال إجزاء البراءة الشرعية
٣٣١ ص
(١٣١)
إشكال و دفع
٣٣٢ ص
(١٣٢)
فذلك البحث في طرق إثبات الإجزاء
٣٣٣ ص
(١٣٣)
إيقاظ حول إجزاء أصالة الصحة
٣٣٤ ص
(١٣٤)
بحث و تحصيل فيما تخيله الأعلام و رده
٣٣٤ ص
(١٣٥)
فذلكة الكلام في المقام حول الاحتمالات في اجزاء قاعدتي الحل و الطهارة
٣٣٦ ص
(١٣٦)
شبهات على إجزاء الأمارات و الأصول و جوابها
٣٣٨ ص
(١٣٧)
تذنيب في مقتضى الأصول عند الشك في الإجزاء
٣٤٥ ص
(١٣٨)
الموقف الرابع حول الإجزاء عند ترك المأمور به حسب الدليل الظاهري
٣٤٦ ص
(١٣٩)
ذنابة حول الإجزاء في الواجبات غير الموقتة
٣٤٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص

تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٤ - ثالثها في مقتضى أصالة البراءة الشرعية

أن في المقام نكتة أخرى مخفية على القوم، و هي أن المأمور به ليس مورد الشك، و لا إبهام في حدوده حتى يحتاج إلى إثبات أن الباقي تمام المأمور به، كما في عبارة الفاضل المزبور، أو قلنا بعدم الاحتياج إلى إثباته، بل المدار على ما قام عليه الحجة، سواء كان عنوان «تمام المطلوب و المأمور به» أو لم يكن، كما في عبارة المحقق المذكور.

بل المفروض امتناع أخذه تحت الأمر، فكيف يمكن الشبهة في حد المأمور به، كما مضى في كلام الشيخ الأعظم (قدس سره)‌ [١]؟

فإذا كان الأمر كما سمعت، فالشك يرجع إلى ما هو المورث لتضيق المرام المستلزم لعدم سقوط الأمر، و عند ذلك كيف يعقل إجراء الحديث؟! و إلا فإذا أجريناه فلا كلام في عدم مثبتيته.

نعم، بناء على امتناع أخذه في متعلق الأمر الأول، و إمكان جعله بالمتمم، فلا بد من التشبث بخفاء الواسطة، و هو عندنا غير سديد، لعدم الفرق بين الجلي و الخفي، كما حررناه و حققه الوالد في محله‌ [٢]، و خفي عليه أمره هنا، و لم يشر إليه، و تشبث بما أشير إليه آنفا. فبالجملة: لا موقع لتوهم المثبتية رأسا.

و أما إجراء حديث الرفع، فإن قلنا: بأن الأمر الآخر متكفل للتكليف المستقل، ناظر إلى الأمر الأول، فالتكليف المستقل قابل للرفع بذاته.

و إن قلنا: بأنه إرشاد إلى تضييق المرام، فالضيق قابل للرفع بحسب الأثر العملي، و لا حاجة إلى إفادة كون ما تعلق به الأمر الأول، يسقط بإتيان نفس الطبيعة، بل هو بعد رفع الضيق قهري، لارتفاع الشك في السبب، فليتدبر جيدا.


[١]- تقدم في الصفحة ١٦٥.

[٢]- الاستصحاب، الإمام الخميني (قدس سره): ١٥٨.